responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 575

عمّار قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال‌

ليس فيها تكبير إذا سجدت و لا إذا قمت، و لكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود[1]

، و مرسل «دعائم الإسلام» المتقدّم‌

و إذا سجد فلا يكبّر و لا يسلّم إذا رفع‌

حمل الأمر فيهما على الاستحباب، كذا قيل.

و لكن لا يخفى ضعف رواية عمّار بعلي بن خالد العاقولي الغير الثابت وثوقه، و توصيف الرواية بالموثّقة كما في «المستمسك»[2] لا وجه له، و رواية «دعائم الإسلام» ضعيفة؛ فلا تصلحان للمعارضة مع صحيح ابن سنان و رواية «المعتبر» كي يعالج التعارض بحمل الأمر على الاستحباب. و الأولى أن يقال: إنّ الوجوب معرض عنه عند الأصحاب، و الاستحباب مشهور بينهم.

بقي الكلام في ذكر سجدة التلاوة و الدعاء فيها و أنّه واجب أو مندوب: فقد ورد الأمر به في بعض الأخبار، كما في صحيح أبي عبيدة الحذّاء عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده: سجدتُ لك تعبّداً و رقّاً لا مستكبراً عن عبادتك و لا مستنكفاً و لا مستعظماً، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير[3].

و ما روي عن الصدوق في «الفقيه»

و من قرأ شيئاً من العزائم الأربع فليسجد فليقل: إلهي آمنّا بما كفروا و عرفنا منك ما أنكروا و أجبناك إلى ما دعوا، إلهي فالعفو العفو[4]

، و غيرهما من الأخبار الواردة فيها أذكار مختلفة.


[1] وسائل الشيعة 6: 246، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 46، الحديث 3.

[2] مستمسك العروة الوثقى 6: 425.

[3] وسائل الشيعة 6: 245، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 46، الحديث 1.

[4] الفقيه 1: 200/ 922.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست