responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 557

[ (مسألة 10): تختصّ المرأة في الصلاة بآداب‌]

(مسألة 10): تختصّ المرأة في الصلاة بآداب: الزينة بالحليّ و الخضاب، و الإخفات في قولها، و الجمع بين قدميها حال القيام، و ضمّ ثدييها بيديها حاله، و وضع يديها على‌ فخذيها حال الركوع، غير رادّة ركبتيها إلى‌ ورائها، و البدأة للسجود بالقعود، و التضمّم حاله لاطئةً بالأرض فيه غير متجافية، و التربّع في جلوسها مطلقاً (35).

(35) و يدلّ على اختصاص المرأة باستحباب آداب الزينة بالحليّ رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السّلام) قال‌

لا تصلّي المرأة عطلًا[1]

، و في «منجد اللغة»: العطلاء من النساء: التي لا حليّ عليها.

و قد ذكر في «مستدرك الوسائل» ما يدلّ على كراهة صلاة المرأة بغير حليّ و لا خضاب بالحنّاء: «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السّلام)

إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: لا تصلّينّ امرأة إلّا عليها من الحليّ، أدناه خرص فما فوقه، إلّا أن لا تجده.

و روينا عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)

أنّه كره للمرأة أن تصلّي بلا حليّ.

و روينا عن علي (عليه السّلام) قال‌

قال لي رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): مر نسائك لا يصلّين معطّلات، فإن لم يجدن فليعقدن في أعناقهنّ و لو السير، و مرهنّ فليغيّرن أكفّهنّ بالحناء و لا يدعنها لكيلا تتشبّهن بالرجال‌[2].

و أمّا الإخفات في قولها، ففي «المستمسك»: لا يحضرني عاجلًا ما يدلّ عليه، و إن كان هو أنسب بالستر المطلوب منها.


[1] وسائل الشيعة 4: 459، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 58، الحديث 1.

[2] مستدرك الوسائل 3: 229، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 40، الحديث 1.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست