اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 557
[ (مسألة 10): تختصّ المرأة في الصلاة
بآداب]
(مسألة
10): تختصّ المرأة في الصلاة بآداب: الزينة بالحليّ و الخضاب، و
الإخفات في قولها، و الجمع بين قدميها حال القيام، و ضمّ ثدييها بيديها حاله، و
وضع يديها على فخذيها حال الركوع، غير رادّة ركبتيها إلى ورائها، و البدأة
للسجود بالقعود، و التضمّم حاله لاطئةً بالأرض فيه غير متجافية، و التربّع في
جلوسها مطلقاً (35).
(35) و
يدلّ على اختصاص المرأة باستحباب آداب الزينة بالحليّ رواية غياث بن إبراهيم عن
جعفر عن أبيه عن علي (عليه السّلام) قال
، و في
«منجد اللغة»: العطلاء من النساء: التي لا حليّ عليها.
و قد ذكر
في «مستدرك الوسائل» ما يدلّ على كراهة صلاة المرأة بغير حليّ و لا خضاب بالحنّاء:
«دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السّلام)
إنّ رسول
اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: لا تصلّينّ امرأة إلّا عليها من
الحليّ، أدناه خرص فما فوقه، إلّا أن لا تجده.
و روينا عن
رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
أنّه كره
للمرأة أن تصلّي بلا حليّ.
و روينا عن
علي (عليه السّلام) قال
قال لي
رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): مر نسائك لا يصلّين معطّلات، فإن لم
يجدن فليعقدن في أعناقهنّ و لو السير، و مرهنّ فليغيّرن أكفّهنّ بالحناء و لا
يدعنها لكيلا تتشبّهن بالرجال[2].
و أمّا
الإخفات في قولها، ففي «المستمسك»: لا يحضرني عاجلًا ما يدلّ عليه، و إن كان هو
أنسب بالستر المطلوب منها.
[1] وسائل الشيعة 4: 459، كتاب الصلاة، أبواب
لباس المصلّي، الباب 58، الحديث 1.
[2] مستدرك الوسائل 3: 229، كتاب الصلاة، أبواب
لباس المصلّي، الباب 40، الحديث 1.
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 557