responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 547

[ (مسألة 9): يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع‌]

(مسألة 9): يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود و للرفع منه (20)، و السبق باليدين إلى الأرض عند الهُوِيّ إليه (21)، و استيعاب الجبهة على‌ ما يصحّ السجود عليه (22)، و وجه الاحتياط في رفع المسجد مع الإيماء بالرأس أو العينين إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه رواية الكرخي المتقدّمة.

ثمّ إنّه إذا لم يتمكّن من السجدة مطلقاً حتّى ميسورها و كانت وظيفته الإيماء فلا يجب حينئذٍ وضع المساجد في محالّها؛ لأنّ وضعها فيها من الآداب المعتبرة في السجدة لا في بدلها، نعم هو أحوط.

(20) و يدلّ عليه صحيح حمّاد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «ثمّ كبّر و هو قائم و رفع يديه حيال وجهه و سجد»[1]. و يظهر من بعض الأخبار استحباب التكبير حال الهويّ إلى السجود منكبّاً إليه، كما في رواية معلّى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول‌

كان علي بن الحسين (عليه السّلام) إذا أهوى ساجداً انكبّ و هو يكبّر[2]

و هو مخالف للمعروف بين الأصحاب.

(21) و يدلّ عليه صحيح زرارة الطويل عن أبي جعفر (عليه السّلام)

فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير و خرّ ساجداً و ابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك تضعهما معاً[3].

(22) و يدلّ عليه موثّق بريد عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌

الجبهة إلى الأنف؛ أيّ‌


[1] وسائل الشيعة 5: 459، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب 1، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 6: 383، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 24، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 5: 461، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب 1، الحديث 3.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست