responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 490

[ (مسألة 5): لو نسي الركوع فهوى‌ إلى‌ السجود]

(مسألة 5): لو نسي الركوع فهوى‌ إلى‌ السجود، و تذكّر قبل وضع جبهته على‌ الأرض، رجع إلى القيام ثمّ ركع، و لا يكفي أن يقوم منحنياً إلى‌ حدّ الركوع، و لو تذكّر بعد الدخول في السجدة الأُولى‌، أو بعد رفع الرأس منها، فالأحوط العود إلى الركوع كما مرّ و إتمام الصلاة ثمّ إعادتها (5).

لأنّه حدّ الركوع و أن يومئ برأسه و غمض العين مع الإمكان. و أحوط من الأحوط تكرار الصلاة بالركوع جالساً أيضاً إن تمكّن منه.

(5) وجه وجوب الرجوع إلى القيام ثمّ الركوع عنه فيما لو نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكّر قبل وضع جبهته على الأرض و عدم كفاية القيام منحنياً إلى حدّ الركوع، هو وجوب تحصيل القيام المتّصل بالركوع؛ إمّا لكونه ركناً، و إمّا لكون الركن هو الركوع الحادث بالهويّ عن قيام.

و لو تذكّر بعد الدخول في السجدة الأُولى أو بعد رفع الرأس منها فهل يوجب ذلك بطلان الصلاة و وجوب الإعادة أو لا؟ نسب القول بالبطلان إلى المفيد و السيّد المرتضى و سلّار و ابن إدريس و أبي الصلاح و ابن البرّاج و ابن أبي عقيل و جمهور المتأخّرين، و في «الحدائق»: أنّه المشهور.

و استدلّ له بصحيح رفاعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد و يقوم، قال‌

يستقبل‌[1].

و موثّق إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن الرجل ينسى أن يركع، قال‌

يستقبل حتّى يضع كلّ شي‌ء من ذلك موضعه‌[2].

و رواية أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل نسي أن يركع،


[1] وسائل الشيعة 6: 312، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 10، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 6: 313، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 10، الحديث 2.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست