اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 490
[ (مسألة 5): لو
نسي الركوع فهوى إلى السجود]
(مسألة
5): لو نسي الركوع فهوى إلى السجود، و تذكّر قبل وضع جبهته على
الأرض، رجع إلى القيام ثمّ ركع، و لا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع، و لو
تذكّر بعد الدخول في السجدة الأُولى، أو بعد رفع الرأس منها، فالأحوط العود إلى
الركوع كما مرّ و إتمام الصلاة ثمّ إعادتها (5).
لأنّه حدّ
الركوع و أن يومئ برأسه و غمض العين مع الإمكان. و أحوط من الأحوط تكرار الصلاة
بالركوع جالساً أيضاً إن تمكّن منه.
(5) وجه
وجوب الرجوع إلى القيام ثمّ الركوع عنه فيما لو نسي الركوع فهوى إلى السجود و
تذكّر قبل وضع جبهته على الأرض و عدم كفاية القيام منحنياً إلى حدّ الركوع، هو
وجوب تحصيل القيام المتّصل بالركوع؛ إمّا لكونه ركناً، و إمّا لكون الركن هو
الركوع الحادث بالهويّ عن قيام.
و لو تذكّر
بعد الدخول في السجدة الأُولى أو بعد رفع الرأس منها فهل يوجب ذلك بطلان الصلاة و
وجوب الإعادة أو لا؟ نسب القول بالبطلان إلى المفيد و السيّد المرتضى و سلّار و
ابن إدريس و أبي الصلاح و ابن البرّاج و ابن أبي عقيل و جمهور المتأخّرين، و في
«الحدائق»: أنّه المشهور.
و استدلّ
له بصحيح رفاعة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع
حتّى يسجد و يقوم، قال