اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 447
[ (مسألة 11):
مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه]
(مسألة
11): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه، لا سماع من بجانبه
و عدمه. و لا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح، كما أنّه لا يجوز الإخفات بحيث لا
يسمع نفسه مع عدم المانع (15).
و بهذين
الصحيحين تحمل الأخبار الظاهرة في وجوب الجهر في المسألة على جوازه. و صاحب
«الوسائل» بعد أن حكى عن الشيخ حمل هذين الحديثين على التقية و الخوف قال: و يحتمل
أن يكون المراد نفي تأكّد الاستحباب في الظهر و إثباته في الجمعة.
(15) قد
اختلفت عبارات فقهائنا في بيان حدّ الجهر و الإخفات؛ حكي عن ابن إدريس: أنّ حدّ
الإخفات أعلاه أن تسمع أُذناك القراءة، و ليس له حدّ أدنى، بل إن لم تسمع أُذناه
القراءة فلا صلاة له، و إن سمع مَن عن يمينه و شماله صار جهراً، فإذا فعله عامداً
بطلت صلاته. و عن الشيخ في «التبيان»: و حدّ أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه بأن
يسمع غيره، و المخافتة بأن يسمع نفسه[2].
و في «النهاية»: و إذا جهر لا يرفع صوته عالياً بل يجهر متوسّطاً، و إذا خافت فلا
يخافت دون إسماعه نفسه[3].
و في
«التذكرة»: أقلّ الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقاً أو تقديراً، و حدّ الإخفات أن
يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سميعاً بإجماع العلماء؛ و لأنّ ما لا يسمع لا يعدّ
كلاماً و لا قراءة؛ لقول الباقر (عليه السّلام)
لا يكتب
من القراءة و الدعاء إلّا
[1] وسائل الشيعة 6: 162، كتاب الصلاة، أبواب
القراءة في الصلاة، الباب 73، الحديث 9.