responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 447

[ (مسألة 11): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه‌]

(مسألة 11): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه، لا سماع من بجانبه و عدمه. و لا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح، كما أنّه لا يجوز الإخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع (15).

كانت خطبة[1].

و بهذين الصحيحين تحمل الأخبار الظاهرة في وجوب الجهر في المسألة على جوازه. و صاحب «الوسائل» بعد أن حكى عن الشيخ حمل هذين الحديثين على التقية و الخوف قال: و يحتمل أن يكون المراد نفي تأكّد الاستحباب في الظهر و إثباته في الجمعة.

(15) قد اختلفت عبارات فقهائنا في بيان حدّ الجهر و الإخفات؛ حكي عن ابن إدريس: أنّ حدّ الإخفات أعلاه أن تسمع أُذناك القراءة، و ليس له حدّ أدنى‌، بل إن لم تسمع أُذناه القراءة فلا صلاة له، و إن سمع مَن عن يمينه و شماله صار جهراً، فإذا فعله عامداً بطلت صلاته. و عن الشيخ في «التبيان»: و حدّ أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه بأن يسمع غيره، و المخافتة بأن يسمع نفسه‌[2]. و في «النهاية»: و إذا جهر لا يرفع صوته عالياً بل يجهر متوسّطاً، و إذا خافت فلا يخافت دون إسماعه نفسه‌[3].

و في «التذكرة»: أقلّ الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقاً أو تقديراً، و حدّ الإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سميعاً بإجماع العلماء؛ و لأنّ ما لا يسمع لا يعدّ كلاماً و لا قراءة؛ لقول الباقر (عليه السّلام)

لا يكتب من القراءة و الدعاء إلّا


[1] وسائل الشيعة 6: 162، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 73، الحديث 9.

[2] التبيان 6: 534.

[3] النهاية: 80.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست