responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 368

[ (مسألة 4): يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الأُذنين‌]

(مسألة 4): يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الأُذنين، أو إلى‌ حِيال وجهه، مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع و منتهياً بانتهائه. و الأولى أن لا يتجاوز الأُذنين، و أن يضمّ أصابع الكفّين، و يستقبل بباطنهما القبلة (11).

التكبير في الصلاة، قال‌

ثلاث تكبيرات، فإن كانت قراءة قرأت بقل هو اللَّه أحد و قل يا أيّها الكافرون، و إن كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر بها و تسرّ ستّاً[1].

(11) استحباب رفع اليدين إلى أُذنيه مشهور بين الأصحاب، و لا خلاف فيه بينهم بل بين علماء الإسلام، كما في «جامع المقاصد»، و حكي عن «انتصار» السيّد المرتضى (رحمه اللَّه) القول بوجوبه في تكبيرة الإحرام و سائر التكبيرات مدّعياً عليه الإجماع، و في «الجواهر»: و لعلّه أراد به شدّة الاستحباب بقرينة نقله الإجماع عليه‌[2] حيث لا قائل بالوجوب غيره.

و يدلّ على المسألة صحيح صفوان الجمّال قال: رأيت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) إذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ أُذنيه‌[3].

و في بعض الأخبار دلالة على رفع اليدين إلى حيال وجهه؛ ففي صحيح عبد اللَّه بن سنان قال: رأيت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يصلّي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح‌[4]. و موثّق منصور بن حازم بل صحيحه قال: رأيت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) افتتح‌


[1] وسائل الشيعة 6: 33، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 12، الحديث 1.

[2] جواهر الكلام 9: 229.

[3] وسائل الشيعة 6: 26، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 9، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة 6: 26، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الإحرام، الباب 9، الحديث 3.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست