اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 368
[ (مسألة 4):
يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الأُذنين]
(مسألة
4): يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الأُذنين، أو إلى حِيال وجهه،
مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع و منتهياً بانتهائه. و الأولى أن لا يتجاوز
الأُذنين، و أن يضمّ أصابع الكفّين، و يستقبل بباطنهما القبلة (11).
التكبير في
الصلاة، قال
ثلاث
تكبيرات، فإن كانت قراءة قرأت بقل هو اللَّه أحد و قل يا أيّها الكافرون، و إن كنت
إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر بها و تسرّ ستّاً[1].
(11)
استحباب رفع اليدين إلى أُذنيه مشهور بين الأصحاب، و لا خلاف فيه بينهم بل بين
علماء الإسلام، كما في «جامع المقاصد»، و حكي عن «انتصار» السيّد المرتضى (رحمه
اللَّه) القول بوجوبه في تكبيرة الإحرام و سائر التكبيرات مدّعياً عليه الإجماع، و
في «الجواهر»: و لعلّه أراد به شدّة الاستحباب بقرينة نقله الإجماع عليه[2] حيث لا قائل بالوجوب غيره.
و يدلّ على
المسألة صحيح صفوان الجمّال قال: رأيت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) إذا كبّر في
الصلاة يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ أُذنيه[3].
و في بعض
الأخبار دلالة على رفع اليدين إلى حيال وجهه؛ ففي صحيح عبد اللَّه بن سنان قال:
رأيت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يصلّي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح[4]. و موثّق منصور بن حازم بل صحيحه
قال: رأيت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) افتتح
[1] وسائل الشيعة 6: 33، كتاب الصلاة، أبواب
تكبيرة الإحرام، الباب 12، الحديث 1.