اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 361
[ (مسألة 1):
الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء]
(مسألة 1): الأحوط
ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من «اللَّه»، و الظاهر جواز وصلها بما
بعدها من الاستعاذة أو البسملة، فيظهر إعراب راء «أكبر»، و الأحوط تركه أيضاً. كما
أنّ الأحوط تفخيم اللام و الراء، و إن كان الأقوى جواز تركه (8).
و النسيان،
و لا بين المنفرد و المأموم، بل لا خلاف أجده فيه كأصل الحكم الذي نقل الإجماع
عليه في المحكي من «إرشاد الجعفرية» و غيره، إلّا ما يحكى عن الشيخ في «المبسوط» و
«الخلاف» من أنّه إن كبّر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح و الركوع و أتى ببعض
التكبير منحنياً صحّت صلاته، و لا ريب في ضعفه[1]،
انتهى.
و وجه
الاحتياط في الإتمام ثمّ الإعادة بتكبير مستقرّاً الجمع بين فتوى الشيخ في
«المبسوط» و «الخلاف» بصحّة الصلاة فيما أتى ببعض التكبير منحنياً في الجماعة و
فتوى غيره بالإعادة مطلقاً.
(8) اختلف
فقهاؤنا في جواز وصل تكبيرة الإحرام بما قبلها من تهليل الإقامة و بعض الأدعية
الواردة بالخصوص؛ فقال جماعة منهم الشهيد في «الذكرى» و «الروض» و صاحب «جامع
المقاصد» و النراقي في «مستند الشيعة» و غيرهم بعدم جوازه و أنّ الوصل يوجب بطلان
التكبيرة.
و عن
الشهيد في «الذكرى» و «الروض»: أنّ التكبير الوارد من صاحب الشرع إنّما كان بقطع
الهمزة.
و استدلّوا
بأنّ المعلوم من الشرع هو أنّ المأمور به هو خصوص اللفظ المعهود