responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 361

[ (مسألة 1): الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء]

(مسألة 1): الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من «اللَّه»، و الظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة، فيظهر إعراب راء «أكبر»، و الأحوط تركه أيضاً. كما أنّ الأحوط تفخيم اللام و الراء، و إن كان الأقوى‌ جواز تركه (8).

و النسيان، و لا بين المنفرد و المأموم، بل لا خلاف أجده فيه كأصل الحكم الذي نقل الإجماع عليه في المحكي من «إرشاد الجعفرية» و غيره، إلّا ما يحكى عن الشيخ في «المبسوط» و «الخلاف» من أنّه إن كبّر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح و الركوع و أتى ببعض التكبير منحنياً صحّت صلاته، و لا ريب في ضعفه‌[1]، انتهى.

و وجه الاحتياط في الإتمام ثمّ الإعادة بتكبير مستقرّاً الجمع بين فتوى الشيخ في «المبسوط» و «الخلاف» بصحّة الصلاة فيما أتى ببعض التكبير منحنياً في الجماعة و فتوى غيره بالإعادة مطلقاً.

(8) اختلف فقهاؤنا في جواز وصل تكبيرة الإحرام بما قبلها من تهليل الإقامة و بعض الأدعية الواردة بالخصوص؛ فقال جماعة منهم الشهيد في «الذكرى» و «الروض» و صاحب «جامع المقاصد» و النراقي في «مستند الشيعة» و غيرهم بعدم جوازه و أنّ الوصل يوجب بطلان التكبيرة.

و عن الشهيد في «الذكرى» و «الروض»: أنّ التكبير الوارد من صاحب الشرع إنّما كان بقطع الهمزة.

و استدلّوا بأنّ المعلوم من الشرع هو أنّ المأمور به هو خصوص اللفظ المعهود


[1] جواهر الكلام 9: 224.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست