responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 329

[ (مسألة 4): لو رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير]

(مسألة 4): لو رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير، لم تبطل الصلاة بعد ما كان أصل إتيانهما بقصد الامتثال. و كذلك لو أوقع صلاته في مكان أو زمان خاصّ لغرض من الأغراض المباحة؛ بحيث يكون أصل الإتيان بداعي الامتثال، و كان الداعي على اختيار ذلك المكان أو الزمان لغرض كالبرودة و نحوها (4).

العمل، بل المؤثّر فيه مجموعهما؛ فتبطل العبادة لأنّها لا تسمّى طاعة للمولى و لا صادرة عن قصد التقرّب.

الرابعة: أن يكون كلّ منهما مستقلا في التأثير شأناً، و لمّا كان المورد غير قابل لتأثير كلّ منهما في الخارج فعلًا سقط كلّ واحدٍ منهما عن الاستقلال، و إلّا لزم عدم التمام و الاستقلال، و هو خلف كما حقّق في محلّه. و الأقوى في هذه الصورة الصحّة إذا كان تحقّقه بداعي امتثال الأمر، و المفروض كون هذا الداعي مؤثّراً تامّاً في تحقّق الفعل العبادي.

و الأحوط البطلان في جميع الصور.

(4) رفع الصوت بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لا يوجب البطلان إذا كان المقصود الأصلي من إتيانهما التقرّب و امتثال الأمر و كان القصد إلى الإعلام تبعاً، و يوجب البطلان إذا كان بالعكس. و هذه المسألة في الحقيقة مندرجة في المسألة الثالثة؛ لكون رفع الصوت في الذكر و القراءة للإعلام، و كذا إيقاع الصلاة في مكان أو زمان خاصّ لغرض من الأغراض المباحة من الضمائم التي لو قصدت بالأصالة توجب البطلان، و لا توجبه إذا كانت مقصودة بالتبع.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست