اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 329
[ (مسألة 4): لو
رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير]
(مسألة
4): لو رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير، لم تبطل الصلاة بعد
ما كان أصل إتيانهما بقصد الامتثال. و كذلك لو أوقع صلاته في مكان أو زمان خاصّ
لغرض من الأغراض المباحة؛ بحيث يكون أصل الإتيان بداعي الامتثال، و كان الداعي على
اختيار ذلك المكان أو الزمان لغرض كالبرودة و نحوها (4).
العمل، بل
المؤثّر فيه مجموعهما؛ فتبطل العبادة لأنّها لا تسمّى طاعة للمولى و لا صادرة عن
قصد التقرّب.
الرابعة: أن يكون
كلّ منهما مستقلا في التأثير شأناً، و لمّا كان المورد غير قابل لتأثير كلّ منهما
في الخارج فعلًا سقط كلّ واحدٍ منهما عن الاستقلال، و إلّا لزم عدم التمام و
الاستقلال، و هو خلف كما حقّق في محلّه. و الأقوى في هذه الصورة الصحّة إذا كان
تحقّقه بداعي امتثال الأمر، و المفروض كون هذا الداعي مؤثّراً تامّاً في تحقّق
الفعل العبادي.
و الأحوط
البطلان في جميع الصور.
(4) رفع
الصوت بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لا يوجب البطلان إذا كان المقصود الأصلي من
إتيانهما التقرّب و امتثال الأمر و كان القصد إلى الإعلام تبعاً، و يوجب البطلان
إذا كان بالعكس. و هذه المسألة في الحقيقة مندرجة في المسألة الثالثة؛ لكون رفع
الصوت في الذكر و القراءة للإعلام، و كذا إيقاع الصلاة في مكان أو زمان خاصّ لغرض
من الأغراض المباحة من الضمائم التي لو قصدت بالأصالة توجب البطلان، و لا توجبه
إذا كانت مقصودة بالتبع.
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 329