اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 298
[ (مسألة 20):
تكره الصلاة في الحمّام حتّى المسلخ منه]
(مسألة
20): تكره الصلاة في الحمّام حتّى المسلخ منه، و في المزبلة و المجزرة
و المكان المتّخذ للكنيف و لو سطحاً متّخذاً مبالًا و بيت المسكر، و في أعطان
الإبل. و في مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر و مرابض الغنم، و الطرق إن لم
تضرّ بالمارة، و إلّا حرمت، و في قُرى النمل و مجاري المياه و إن لم يتوقّع
جريانها فيها فعلًا، و في الأرض السبخة، و في كلّ أرض نزل فيها عذاب، و على الثلج،
و في معابد النيران، بل كلّ بيت أُعدّ لإضرام النار فيه، و على القبر و إليه و بين
القبور. و ترتفع الكراهة في الأخيرين بالحائل، و ببعد عشرة أذرع. و لا بأس بالصلاة
خلف قبور الأئمّة (عليهم السّلام) و عن يمينها و شمالها، و إن كان الأولى الصلاة
عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام (عليه السّلام). و كذا تكره و بين يديه نار
مُضرَمة أو سراج أو تمثالُ ذي روح، و تزول في الأخير بالتغطية. و تكره و بين يديه
مصحف أو كتاب مفتوح، أو مقابله باب مفتوح، أو حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها، و
ترتفع بستره. و الكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر، و الأمر سهل (35).
(35)
المشهور شهرة عظيمة كراهة الصلاة في الحمّام، بل ادّعى عليه الإجماع في «الغنية» و
«الخلاف».
و يدلّ
عليه مرسل عبد اللَّه بن الفضل عمّن حدّثه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
عشرة
مواضع لا يصلّى فيها: الطين و الماء و الحمّام و القبور و مسان الطريق و قرى النمل
و معاطن الإبل و مجرى الماء و السبخ و الثلج[1].
[1] وسائل الشيعة 5: 142، كتاب الصلاة، أبواب
مكان المصلّي، الباب 15، الحديث 6.
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 298