اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 282
[ (مسألة 11):
يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه]
(مسألة
11): يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة
عليه، فلا يجوز على الوَحل غير المتماسك، بل و لا على التراب الذي لا يتمكّن
الجبهة عليه، و قد تأمّل السيّد الحكيم (رحمه اللَّه) في «المستمسك» في إطلاق
صحيح صفوان بإجمال القرطاس. و في صحيح ابن مهزيار بأنّه وارد مورد السؤال عن
مانعية الكتابة عن جواز السجود على ما يصحّ السجود عليه من أنواع القرطاس، لا في
مقام تشريع جواز السجود على القرطاس[1].
و فيه: أنّ
لفظ القرطاس واضح الدلالة على مفهومه العرفي، و أنّ أصل جواز السجود على القرطاس
كان من المسلّمات عند السائل، و كان سؤاله عن مانعية الكتابة؛ لاحتمال كونها من
الأجرام الحائلة بين الجبهة و القرطاس.
و لقائل أن
يقول: إنّ الأخبار المذكورة و إن كانت مطلقة إلّا أنّ صحيح هشام و الإجماع يدلّان
على انحصار جواز السجود في الأرض و ما أنبتته إلّا ما أُكل أو لبس؛ فحينئذٍ يكون
القرطاس تابعاً للمتّخذ منه؛ إن حريراً فحريرٌ و إن نباتاً فنباتٌ.
و لك أن
تقول: نعم و لكن إطلاق نصوص القرطاس و الفتاوى أقوى من ظهور صحيح هشام في اشتراط
كون ما أنبتته الأرض ممّا يسجد عليه؛ حتّى في المتّخذ منه كالقرطاس، و ذلك بقرينة
ذكر القرطاس مستقلا عن ذكر النبات، فيكون ذكره مستقلا قرينة على إرادة الأعمّ منه.
و مع ذلك كلّه فالاحتياط في ترك السجود على المتّخذ من غير النبات.