اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 206
[الخامس: أن لا
يكون حريراً محضاً للرجال]
الخامس: أن لا
يكون حريراً محضاً للرجال، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً؛ و إن كان
ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً، كالتكّة و القلنسوة و نحوهما على الأحوط. و
المراد به ما يشمل القزّ. و يجوز للنساء و لو في الصلاة، و للرجال في الضرورة و في
الحرب (28).
لإطلاق
النهي عن التزيين بالذهب.
و أمّا قاب
الساعة فلا بأس بكونه ذهباً و جعلها فيه و حمله في جيبه؛ لعدم صدق اللبس حينئذٍ.
نعم إذا كان زنجيرها ذهباً و علّقه على عنقه أو لباسه يحرم و تبطل الصلاة فيه؛
لصدق اللبس على تعليق الزنجير على العنق، مضافاً إلى كونه تزييناً. و لا بأس به
إذا لم يعلّقه على العنق أو اللباس بل جعله في جيبه أو شدّه في باطن اللباس.
(28) قام
الإجماع من الفريقين على عدم جواز لبس الحرير للرجال، و عدم جواز الصلاة فيه
إجماعي عند الأصحاب، و به قال بعض العامّة من غير فرق بين الساتر و غيره، قال
العلّامة (رحمه اللَّه) في «المنتهي»: ذهب علماؤنا أجمع إلى بطلان الصلاة في
الحرير المحض.
و يدلّ
عليه صحيح إسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه
السّلام) هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال