responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 206

[الخامس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال‌]

الخامس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً؛ و إن كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً، كالتكّة و القلنسوة و نحوهما على الأحوط. و المراد به ما يشمل القزّ. و يجوز للنساء و لو في الصلاة، و للرجال في الضرورة و في الحرب (28).

لإطلاق النهي عن التزيين بالذهب.

و أمّا قاب الساعة فلا بأس بكونه ذهباً و جعلها فيه و حمله في جيبه؛ لعدم صدق اللبس حينئذٍ. نعم إذا كان زنجيرها ذهباً و علّقه على عنقه أو لباسه يحرم و تبطل الصلاة فيه؛ لصدق اللبس على تعليق الزنجير على العنق، مضافاً إلى كونه تزييناً. و لا بأس به إذا لم يعلّقه على العنق أو اللباس بل جعله في جيبه أو شدّه في باطن اللباس.

(28) قام الإجماع من الفريقين على عدم جواز لبس الحرير للرجال، و عدم جواز الصلاة فيه إجماعي عند الأصحاب، و به قال بعض العامّة من غير فرق بين الساتر و غيره، قال العلّامة (رحمه اللَّه) في «المنتهي»: ذهب علماؤنا أجمع إلى بطلان الصلاة في الحرير المحض.

و يدلّ عليه صحيح إسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال‌

لا[1].

و مكاتبة محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السّلام) أسأله:

هل يصلّي في قلنسوة حرير أو قلنسوة ديباج‌[2]؟ فكتب (عليه السّلام)

لا تحل‌


[1] وسائل الشيعة 4: 367، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 11، الحديث 1.

[2] الديباج: ثوب كان سداه و لحمته حريراً.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست