اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 204
[ (مسألة 14): لا
بأس بشدّ الأسنان بالذهب]
(مسألة
14): لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب، بل و لا بجعله غلافاً لها أو بدلًا
منها في الصلاة بل مطلقاً. نعم في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً و قصد به التزيين،
لا يخلو من إشكال، فالأحوط الاجتناب، و كذا لا بأس بجعل قاب الساعة منه و
استصحابها فيها.
لكن لا ريب
في أنّه أحوط إن لم يكن أقوى[1]، انتهى.
و في
«مصباح الفقيه»: لا يبعد أن يقال: إنّ المنساق إلى الذهن من تفريع حرمة لبسه على
الرجال في خبر النميري على أنّ اللَّه جعله في الدنيا زينة النساء، إرادة مطلق
التحلّي و التزيّن به و إن لم يتحقّق معه صدق اسم اللبس حقيقة، و لكنّه لا يخلو عن
تأمّل[2].
و كيف كان:
فالمنع مطلقاً إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط.
الثالث: يجوز حمل
السيوف و الخناجر و نحوهما المحلّات بالذهب مطلقاً و في حال الصلاة؛ لعدم عدّها
لباساً و لا حلية للشخص.
و يدلّ
عليه صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال