responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 204

[ (مسألة 14): لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب‌]

(مسألة 14): لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب، بل و لا بجعله غلافاً لها أو بدلًا منها في الصلاة بل مطلقاً. نعم في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً و قصد به التزيين، لا يخلو من إشكال، فالأحوط الاجتناب، و كذا لا بأس بجعل قاب الساعة منه و استصحابها فيها.

لكن لا ريب في أنّه أحوط إن لم يكن أقوى‌[1]، انتهى.

و في «مصباح الفقيه»: لا يبعد أن يقال: إنّ المنساق إلى الذهن من تفريع حرمة لبسه على الرجال في خبر النميري على أنّ اللَّه جعله في الدنيا زينة النساء، إرادة مطلق التحلّي و التزيّن به و إن لم يتحقّق معه صدق اسم اللبس حقيقة، و لكنّه لا يخلو عن تأمّل‌[2].

و كيف كان: فالمنع مطلقاً إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط.

الثالث: يجوز حمل السيوف و الخناجر و نحوهما المحلّات بالذهب مطلقاً و في حال الصلاة؛ لعدم عدّها لباساً و لا حلية للشخص.

و يدلّ عليه صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

ليس بتحلية السيف بأس بالذهب و الفضّة[3].

و رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

ليس بتحلية المصاحف و السيوف بالذهب و الفضّة بأس‌[4].


[1] جواهر الكلام 8: 112.

[2] مصباح الفقيه، الصلاة: 144/ السطر 23.

[3] وسائل الشيعة 5: 104، كتاب الصلاة، من أبواب أحكام الملابس، الباب 64، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة 5: 105، كتاب الصلاة، من أبواب أحكام الملابس، الباب 64، الحديث 3.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست