responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 190

[ (مسألة 11): لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج‌]

(مسألة 11): لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج، و أجزاء مثل البقّ و البرغوث و الزنبور، و نحوها ممّا لا لحم لها، و كذلك الصدف (23).

و ليس عليكم المسألة[1]

، و غيرها من روايات الباب.

و لا يخفى: أنّ يد المسلم أمارة على التذكية مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليها، فمع سبق يد الكافر يحكم بعدم التذكية. نعم مع سبق يد الكافر يحكم على التذكية فيما احتمل أنّ المسلم الذي بيده الجلد تفحّص عن حاله و أحرز تذكيته و وضع يده عليه. و الأحوط استحباباً في الحكم بالتذكية مع هذا الاحتمال مراعاة معاملة المسلم مع الجلد المتّخذ من يد الكافر معاملة المذكّى بأن يصلّي فيه.

(23) الشمع و العسل من فضلات النحل و الحرير الممتزج و هو ريق دود القزّ و أجزاء مثل البقّ و البرغوث و الزنبور و نحوها ممّا لا لحم لها لا بأس بها في لباس المصلّي أو بدنه؛ فإنّ ما يخلّ بالصلاة وجود جزء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه في اللباس و البدن، و الحيوانات المذكورة لا لحم لها؛ فلا تكون فضلاتها و لا أجزاؤها مانعة من صحّة الصلاة؛ فهي خارجة عن موضوع موثّق ابن بكير المتقدّم‌

ممّا قد نهيت عن أكله.

و قد ادّعي الإجماع على جواز الصلاة مع الحرير الممتزج و دم البقّ و البراغيث و القمل. و في صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب، هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال‌

لا و إن كثر، فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه و لا يغسله‌[2].


[1] وسائل الشيعة 3: 492، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 6.

[2] وسائل الشيعة 3: 431، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 20، الحديث 7.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست