و مرسل عبد
اللَّه بن سنان عمّن أخبره عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال
كلّ ما
كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه و إن
كان فيه قذر، مثل القلنسوة و التكّة و الكمرة و النعل و الخفّين و ما أشبه ذلك[2]
، و غيرها
من روايات الباب.
(13) عدم
جواز الصلاة في الثوب المغصوب إجماعي في الجملة، حكاه غير واحد من علمائنا؛ فعن العلّامة
في «نهاية الإحكام»: لا تصحّ الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصبية عند
علمائنا أجمع[3]، انتهى.
فلو لم يعلم به صحّت صلاته؛ لحديث الرفع و حديث «لا تعاد».
و لا فرق
بين الساتر و غيره، و هو ظاهر إطلاق عبارات أكثر الأصحاب، و به صرّح العلّامة
(رحمه اللَّه) في بعض كتبه، قال في «المنتهي»: فروع: الأوّل لا فرق بين أن يكون
الثوب المغصوب ساتراً أو غير ساتر؛ بأن يكون فوق الساتر أو تحته على إشكال[4]، انتهى.
و في
«التحرير» بعد دعوى الإجماع على بطلان الصلاة في الثوب المغصوب
[1] وسائل الشيعة 3: 456، كتاب الطهارة، أبواب
النجاسات، الباب 31، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 3: 456، كتاب الطهارة، أبواب
النجاسات، الباب 31، الحديث 5.