responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 16

سبع: اليومية و الجمعة و العيدان و الآيات و الطواف و الأموات و الملتزم بنذر و شبهه.

و عدّها المحقّق في «الشرائع» و «المعتبر» و العلّامة في «القواعد» و «التذكرة» و «المنتهي» تسعة بجعل الجمعة قسماً مستقلا لا داخلةً في اليومية، و كذا الكسوف و الزلزلة جعلا مقابلين للآيات لا داخلين فيها. فاختلاف الفقهاء في تعدادها إنّما هو باعتبار دخول بعضها في بعض أو خروجه عنه.

و كيف كان: فالواجب بأصل الشرع خمس: اليومية، و منها الجمعة، و الآيات، و الطواف الواجب، و الأموات، و قضاء الولد الأكبر عن والديه. أمّا الملتزم بالنذر و أخويه أو بالشرط في ضمن العقد اللازم أو بالإجارة و نحوها فليس واجباً بأصل الشرع؛ فمن نذر صلاة الليل مثلًا يجب عليه الوفاء بالنذر بإتيان صلاة الليل بنية الندب. فالواجب في أصل الشرع هي الصلوات المذكورة، و غيرها ليس واجباً إجماعاً.

و أمّا صلاة العيدين فهي واجبة في زمان حضور الإمام المعصوم (عليه السّلام) و بسط يده و مستحبّة في زمان الغيبة. و ما في «المستمسك» من أنّ عدم تعرّض المصنّف (رحمه اللَّه) لذكر العيدين لعلّه لبنائه على دخولها في اليومية كالجمعة، بعيد جدّاً لا يحتمل إرادة دخولها في اليومية كي يحتاج إلى التوجيه و الجواب، كما ارتكبه في «المستمسك»[1]، فراجع.

و قد أدرج العلّامة المحقّق المدقّق الشيخ هادي الطهراني (قدّس سرّه) في كتاب الصلاة كلّ الصلوات الواجبة في اليومية حتّى العيدين و الآيات إلّا صلاة الأموات، و قال: نعم صلاة الأموات نوع و ذات الركوع و السجود نوع آخر.

و فيه: أنّ المتبادر في عرف المتشرّعة من اليومية هي الخمسة المعهودة:


[1] مستمسك العروة الوثقى 5: 6.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست