اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 16
سبع: اليومية و
الجمعة و العيدان و الآيات و الطواف و الأموات و الملتزم بنذر و شبهه.
و عدّها
المحقّق في «الشرائع» و «المعتبر» و العلّامة في «القواعد» و «التذكرة» و
«المنتهي» تسعة بجعل الجمعة قسماً مستقلا لا داخلةً في اليومية، و كذا الكسوف و
الزلزلة جعلا مقابلين للآيات لا داخلين فيها. فاختلاف الفقهاء في تعدادها إنّما هو
باعتبار دخول بعضها في بعض أو خروجه عنه.
و كيف كان:
فالواجب بأصل الشرع خمس: اليومية، و منها الجمعة، و الآيات، و الطواف الواجب، و
الأموات، و قضاء الولد الأكبر عن والديه. أمّا الملتزم بالنذر و أخويه أو بالشرط
في ضمن العقد اللازم أو بالإجارة و نحوها فليس واجباً بأصل الشرع؛ فمن نذر صلاة
الليل مثلًا يجب عليه الوفاء بالنذر بإتيان صلاة الليل بنية الندب. فالواجب في أصل
الشرع هي الصلوات المذكورة، و غيرها ليس واجباً إجماعاً.
و أمّا
صلاة العيدين فهي واجبة في زمان حضور الإمام المعصوم (عليه السّلام) و بسط يده و
مستحبّة في زمان الغيبة. و ما في «المستمسك» من أنّ عدم تعرّض المصنّف (رحمه
اللَّه) لذكر العيدين لعلّه لبنائه على دخولها في اليومية كالجمعة، بعيد جدّاً لا
يحتمل إرادة دخولها في اليومية كي يحتاج إلى التوجيه و الجواب، كما ارتكبه في
«المستمسك»[1]، فراجع.
و قد أدرج العلّامة
المحقّق المدقّق الشيخ هادي الطهراني (قدّس سرّه) في كتاب الصلاة كلّ الصلوات
الواجبة في اليومية حتّى العيدين و الآيات إلّا صلاة الأموات، و قال: نعم صلاة
الأموات نوع و ذات الركوع و السجود نوع آخر.
و فيه: أنّ
المتبادر في عرف المتشرّعة من اليومية هي الخمسة المعهودة: