responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 157

[ (مسألة 5): الأَمَة و الصبيّة كالحرّة و البالغة]

(مسألة 5): الأَمَة و الصبيّة كالحرّة و البالغة، إلّا أنّه لا يجب عليهما ستر الرأس و الشعر و العنق (9).

هو عضو الوجه فلا يجب ستره.

(9) كلّما دلّ من الأدلّة على وجوب ستر المرأة جميع بدنها سوى‌ ما استثني من الوجه و الكفّين و القدمين، يدلّ بإطلاقه على‌ عدم الفرق بين الحرّة و الأمة، إلّا في الرأس و الشعر و العنق فلا يجب سترها على الأمة إجماعاً بقسميه.

و يدلّ على جواز كشف الرأس على الأمة صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث قال: قلت: الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت؟ فقال‌

ليس على الأمة قناع‌[1].

و صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن (عليه السّلام) في حديث قال‌

ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة[2]

، و غيرهما من روايات الباب. و يستفاد من الصحيحين المزبورين أيضاً جواز كشف الشعر و العنق لها حيث إنّ سترهما يتحقّق بالقناع و الخمار المنفيين عنها.

و رواية عبد اللَّه بن جعفر في «قرب الإسناد» عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد؟ قال‌

لا بأس‌[3].

و أمّا الصبية الغير البالغة فيجب عليها ستر جميع بدنها كالبالغة، و الوجوب شرطي لا تكليفي حتّى على القول بكون عباداتها تمرينية لا شرعية و حكمها


[1] وسائل الشيعة 4: 409، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 29، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 4: 409، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 29، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 4: 412، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 29، الحديث 10.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست