responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 14

تركنا أحداً إلّا جمعناه، فنظر إليهم ثمّ قال‌

إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة[1].

و منها: صحيح بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌

قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): ما بين المسلم و بين أن يكفر أن يترك الصلاة (إلّا ترك الصلاة) الفريضة متعمّداً، أو يتهاون بها فلا يصلّيها[2].

و منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث عدد النوافل قال‌

إنّما هذا كلّه تطوّع و ليس بمفروض، إنّ تارك الفريضة كافر و إنّ تارك هذا ليس بكافر[3].

و منها: موثّق مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): ما بال الزاني لا تسمّيه كافراً و تارك الصلاة تسمّيه كافراً؟ و ما الحجّة في ذلك؟ فقال‌

لأنّ الزاني و ما أشبهه إنّما يفعل ذلك لمكان الشهوة؛ لأنّها تغلبه، و تارك الصلاة لا يتركها إلّا استخفافاً بها؛ و ذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلّا و هو مستلذّ لإتيانه إيّاها قاصداً إليها، و كلّ من ترك الصلاة قاصداً لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذّة، فإذا نفيت اللذّة وقع الاستخفاف، و إذا وقع الاستخفاف وقع الكفر[4].

هذه نبذة من الأخبار، و عليك بالمراجعة إلى أبواب متفرّقة من الكتب المعتبرة.


[1] وسائل الشيعة 4: 26، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 6، الحديث 11.

[2] وسائل الشيعة 4: 42، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 11، الحديث 6.

[3] وسائل الشيعة 4: 41، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 11، الحديث 1.

[4] وسائل الشيعة 4: 41، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 11، الحديث 2.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست