و منها:
صحيح بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
قال رسول
اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): ما بين المسلم و بين أن يكفر أن يترك
الصلاة (إلّا ترك الصلاة) الفريضة متعمّداً، أو يتهاون بها فلا يصلّيها[2].
و منها:
صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث عدد النوافل قال
إنّما
هذا كلّه تطوّع و ليس بمفروض، إنّ تارك الفريضة كافر و إنّ تارك هذا ليس بكافر[3].
و منها:
موثّق مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): ما بال الزاني لا
تسمّيه كافراً و تارك الصلاة تسمّيه كافراً؟ و ما الحجّة في ذلك؟ فقال
لأنّ
الزاني و ما أشبهه إنّما يفعل ذلك لمكان الشهوة؛ لأنّها تغلبه، و تارك الصلاة لا
يتركها إلّا استخفافاً بها؛ و ذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلّا و هو
مستلذّ لإتيانه إيّاها قاصداً إليها، و كلّ من ترك الصلاة قاصداً لتركها فليس يكون
قصده لتركها اللذّة، فإذا نفيت اللذّة وقع الاستخفاف، و إذا وقع الاستخفاف وقع
الكفر[4].
هذه نبذة
من الأخبار، و عليك بالمراجعة إلى أبواب متفرّقة من الكتب المعتبرة.
[1] وسائل الشيعة 4: 26، كتاب الصلاة، أبواب
أعداد الفرائض، الباب 6، الحديث 11.
[2] وسائل الشيعة 4: 42، كتاب الصلاة، أبواب
أعداد الفرائض، الباب 11، الحديث 6.
[3] وسائل الشيعة 4: 41، كتاب الصلاة، أبواب
أعداد الفرائض، الباب 11، الحديث 1.
[4] وسائل الشيعة 4: 41، كتاب الصلاة، أبواب
أعداد الفرائض، الباب 11، الحديث 2.
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 14