اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 128
[ (مسألة 2):
يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة]
(مسألة
2): يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة، و تقوم البيّنة
مقامه على الأقوى مع استنادها إلى المبادئ الحسّيّة (3)، و صحيح زرارة عن
أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال
الذي
يخاف اللصوص و السبُع يصلّي صلاة المواقفة إيماءً على دابّته
، قال:
قلت: أ رأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النزول؟ قال
ليتيمّم
من لبد سرجه أو معرفة (عرف) دابّته؛ فإنّ فيها غباراً، و يصلّي و يجعل السجود أخفض
من الركوع و لا يدور إلى القبلة، و لكن أينما دارت به دابّته، غير أنّه يستقبل
القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه[1].
(3) لمّا
كانت الاستقبال من شرائط الصلاة فلا بدّ من العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة؛
لوجوب تحصيل اليقين بالبراءة عمّا اشتغلت الذمّة عليه، و هل يجوز الاكتفاء بشهادة
العدلين مع استنادهما على المبادئ الحسّية فيما أمكن تحصيل العلم بها؟
فيه خلاف
بين فقهائنا، و أشكل الأمر على بعضهم كالسيّد (رحمه اللَّه) في «العروة الوثقى»
قال: و في كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال، و مع عدمه لا بأس
بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها، و إلّا فالأحوط تكرار الصلاة[2].
و قال
السيّد الحكيم (رحمه اللَّه) في «المستمسك»: وجهه أنّ دليل حجّية البيّنة و إن
[1] وسائل الشيعة 8: 441، كتاب الصلاة، أبواب
صلاة الخوف و المطاردة، الباب 3، الحديث 8.