responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 128

[ (مسألة 2): يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة]

(مسألة 2): يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة، و تقوم البيّنة مقامه على الأقوى‌ مع استنادها إلى المبادئ الحسّيّة (3)، و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال‌

الذي يخاف اللصوص و السبُع يصلّي صلاة المواقفة إيماءً على دابّته‌

، قال: قلت: أ رأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النزول؟ قال‌

ليتيمّم من لبد سرجه أو معرفة (عرف) دابّته؛ فإنّ فيها غباراً، و يصلّي و يجعل السجود أخفض من الركوع و لا يدور إلى القبلة، و لكن أينما دارت به دابّته، غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه‌[1].

(3) لمّا كانت الاستقبال من شرائط الصلاة فلا بدّ من العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة؛ لوجوب تحصيل اليقين بالبراءة عمّا اشتغلت الذمّة عليه، و هل يجوز الاكتفاء بشهادة العدلين مع استنادهما على المبادئ الحسّية فيما أمكن تحصيل العلم بها؟

فيه خلاف بين فقهائنا، و أشكل الأمر على بعضهم كالسيّد (رحمه اللَّه) في «العروة الوثقى‌» قال: و في كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال، و مع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على‌ خلافها، و إلّا فالأحوط تكرار الصلاة[2].

و قال السيّد الحكيم (رحمه اللَّه) في «المستمسك»: وجهه أنّ دليل حجّية البيّنة و إن‌


[1] وسائل الشيعة 8: 441، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الخوف و المطاردة، الباب 3، الحديث 8.

[2] العروة الوثقى 1: 540.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست