اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 471
[ (مسألة 3):
الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب]
(مسألة
3): الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب (6)، أقول: إن كان المعيب و الممزوج يصدق
عليهما اسم جنس الفطرة مع كونهما قوتاً غالباً فلا وجه لعدم إجزائهما، و إلّا فلا
يجزي جزماً. و لا يترك الاحتياط بعدم إخراج المعيب و الممزوج و قيمتهما.
(6) و يدلّ
على أفضلية التمر صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث في صدقة
الفطرة، قال: و قال
التمر
أحبّ ذلك إليّ؛ يعني الحنطة و الشعير و الزبيب[1].
و رواية
إسحاق بن المبارك عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) في حديث في الفطرة، قال