responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 471

[ (مسألة 3): الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب‌]

(مسألة 3): الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب (6)، أقول: إن كان المعيب و الممزوج يصدق عليهما اسم جنس الفطرة مع كونهما قوتاً غالباً فلا وجه لعدم إجزائهما، و إلّا فلا يجزي جزماً. و لا يترك الاحتياط بعدم إخراج المعيب و الممزوج و قيمتهما.

(6) و يدلّ على أفضلية التمر صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث في صدقة الفطرة، قال: و قال‌

التمر أحبّ ذلك إليّ؛ يعني الحنطة و الشعير و الزبيب‌[1].

و رواية إسحاق بن المبارك عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) في حديث في الفطرة، قال‌

صدقة التمر أحبّ إليّ؛ لأنّ أبي كان يتصدّق بالتمر

ثمّ قال‌

و لا بأس بأن يجعلها فضّة، و التمر أحبّ إليّ‌[2].

و صحيح منصور بن حازم (خارجة) عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن صدقة الفطرة، قال‌

صاع من تمر.

إلى أن قال‌

و التمر أحبّ إليّ‌[3].

و موثّق إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن صدقة الفطرة، قال‌

التمر أفضل‌[4].

و مرسلة أحمد بن محمّد عمّن حدّثه عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث أنّه سأله عن صدقة الفطرة، فقال‌

التمر أحبّ إليّ؛ فإنّ لك بكلّ تمرة


[1] وسائل الشيعة 9: 349، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب 10، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 9: 350، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب 10، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 9: 350، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب 10، الحديث 3.

[4] وسائل الشيعة 9: 350، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب 10، الحديث 4.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست