اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 470
و تعتبر في
القيمة حال وقت الإخراج و بلده (4).
[ (مسألة
2): يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً]
(مسألة
2): يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً، فلا يجزي المعيب. كما لا يجزي الممزوج
بما لا يتسامح فيه، بل يشكل إعطاء المعيب و الممزوج قيمة عن الصحيح و غير الممزوج
(5).
المالية ما
يستفاد منه قوّة التعميم المزبور هنا[1]،
انتهى.
(4) أي بلد
الإخراج؛ فلا يجزي قيمة وقت الوجوب و لا قيمة غير بلد الإخراج، و إن كان وطنه و
محلّ سكونته.
و الوجه في
الاعتبار المذكور انصراف النصوص، و لأنّ القيمة إنّما اجزئت بدلًا و ليست واجبة
بالأصالة؛ فالمعتبر فيه وقت الإخراج.
(5) قال
الشهيد (رحمه اللَّه) في «الدروس»: لا يجزي المعيب و لا غير المصفّى إلّا بالقيمة[2]، و قال صاحب «الجواهر» (رحمه
اللَّه): بل الظاهر انسياق الصحيح منها؛ فلا يجزي المعيب كما نصّ عليه في
«الدروس»، و بل و لا الممزوج بما لا يتسامح فيه، إلّا على جهة القيمة؛ لفقد الاسم
المتوقّف عليه الامتثال أو المنساق عنه عند الإطلاق؛ خصوصاً مع ملاحظة عدم إجزاء
ذات العوار و المريضة في الزكاة المالية، و إن كان هو من القوت الغالب[3]، انتهى.
و لعلّ وجه
الإشكال في إعطاء المعيب و الممزوج قيمة عن الصحيح و غير الممزوج كون القيمة بدلًا
عن الجنس؛ فيعتبر فيه ما اعتبر في الأصل المبدّل.