responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 470

و تعتبر في القيمة حال وقت الإخراج و بلده (4).

[ (مسألة 2): يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً]

(مسألة 2): يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً، فلا يجزي المعيب. كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه، بل يشكل إعطاء المعيب و الممزوج قيمة عن الصحيح و غير الممزوج (5).

المالية ما يستفاد منه قوّة التعميم المزبور هنا[1]، انتهى.

(4) أي بلد الإخراج؛ فلا يجزي قيمة وقت الوجوب و لا قيمة غير بلد الإخراج، و إن كان وطنه و محلّ سكونته.

و الوجه في الاعتبار المذكور انصراف النصوص، و لأنّ القيمة إنّما اجزئت بدلًا و ليست واجبة بالأصالة؛ فالمعتبر فيه وقت الإخراج.

(5) قال الشهيد (رحمه اللَّه) في «الدروس»: لا يجزي المعيب و لا غير المصفّى إلّا بالقيمة[2]، و قال صاحب «الجواهر» (رحمه اللَّه): بل الظاهر انسياق الصحيح منها؛ فلا يجزي المعيب كما نصّ عليه في «الدروس»، و بل و لا الممزوج بما لا يتسامح فيه، إلّا على جهة القيمة؛ لفقد الاسم المتوقّف عليه الامتثال أو المنساق عنه عند الإطلاق؛ خصوصاً مع ملاحظة عدم إجزاء ذات العوار و المريضة في الزكاة المالية، و إن كان هو من القوت الغالب‌[3]، انتهى.

و لعلّ وجه الإشكال في إعطاء المعيب و الممزوج قيمة عن الصحيح و غير الممزوج كون القيمة بدلًا عن الجنس؛ فيعتبر فيه ما اعتبر في الأصل المبدّل.


[1] جواهر الكلام 15: 519.

[2] الدروس الشرعية 1: 251.

[3] جواهر الكلام 15: 518.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست