responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 265

[المطلب الثالث كلّ ما سقي سيحاً و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلًا ففيه العشر]

المطلب الثالث كلّ ما سقي سيحاً و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلًا و هو ما يشرب بعروقه أو عذياً و هو ما يسقى بالمطر ففيه العشر، و ما يُسقى‌ بالعلاج بالدلو و الدوالي و النواضح و المكائن و نحوها من العلاجات ففيه نصف العشر (1)، (1) وجوب العشر فيما سقي سيحاً أو بعلًا أو عذياً و نصف العشر فيما سقي بالعلاج إجماعي بين الأصحاب، و نسبه في «المعتبر» إلى إجماع العلماء.

و يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع أخبار مستفيضة إن لم تكن متواترة، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

في الصدقة فيما سقت السماء و الأنهار إذا كانت سيحاً أو كان بعلًا العشر و ما سقت السواني و الدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر[1].

و مرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (عليه السّلام) قال في حديث طويل‌

و الأرضون التي أُخذت عنوة.

إلى أن قال‌

فإذا أخرج اللَّه منها ما أخرج يداً فاخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحاً، و نصف العشر ممّا سقي بالدوالي و النواضح.[2]

الحديث.

و صحيحة زرارة و بكير جميعاً عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال في الزكاة

ما كان يعالج بالرشا و الدوالي و النضح ففيه نصف العشر، و إن كان يسقى من غير علاج‌


[1] وسائل الشيعة 9: 183، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 4، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 9: 183، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 4، الحديث 3.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست