اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 265
[المطلب الثالث
كلّ ما سقي سيحاً و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلًا ففيه العشر]
المطلب
الثالث كلّ ما سقي سيحاً و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلًا و هو ما يشرب بعروقه أو
عذياً و هو ما يسقى بالمطر ففيه العشر، و ما يُسقى بالعلاج بالدلو و الدوالي و
النواضح و المكائن و نحوها من العلاجات ففيه نصف العشر (1)، (1) وجوب العشر
فيما سقي سيحاً أو بعلًا أو عذياً و نصف العشر فيما سقي بالعلاج إجماعي بين
الأصحاب، و نسبه في «المعتبر» إلى إجماع العلماء.
و يدلّ
عليه مضافاً إلى الإجماع أخبار مستفيضة إن لم تكن متواترة، كصحيحة الحلبي عن أبي
عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
في
الصدقة فيما سقت السماء و الأنهار إذا كانت سيحاً أو كان بعلًا العشر و ما سقت
السواني و الدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر[1].
و مرسلة
حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (عليه السّلام) قال في حديث طويل
و
الأرضون التي أُخذت عنوة.
إلى أن
قال
فإذا
أخرج اللَّه منها ما أخرج يداً فاخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي
سيحاً، و نصف العشر ممّا سقي بالدوالي و النواضح.[2]
الحديث.
و صحيحة
زرارة و بكير جميعاً عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال في الزكاة
ما كان
يعالج بالرشا و الدوالي و النضح ففيه نصف العشر، و إن كان يسقى من غير علاج
[1] وسائل الشيعة 9: 183، كتاب الزكاة، أبواب
زكاة الغلّات، الباب 4، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 9: 183، كتاب الزكاة، أبواب
زكاة الغلّات، الباب 4، الحديث 3.
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 265