اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى الجزء : 1 صفحة : 264
[ (مسألة 6): لو
شكّ في كون شيء من المؤن أو لا لم يُحسب منها]
(مسألة
6): لو شكّ في كون شيء من المؤن أو لا لم يُحسب منها (22).
و استحكمه
بحيث يبقى و يستفاد منه عشر سنين متواليات فيوزّع عليها. و فيما قصد من العمل
تحصيلها في سنة واحدة و إن انتفع منه في سنين عديدة فيحسب من مئونة الاولى و يكون
غيرها بلا مئونة.
و في
«العروة الوثقى»: إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما
في السنة الأُولى، و إن كان الأحوط التوزيع على السنين[1].
و استشكل
عليه السيّد الحكيم (رحمه اللَّه) في «المستمسك» بقوله: في كونه الأحوط إشكال
ظاهر؛ فإنّه إذا كان مئونة للسنة الأُولى فقط تجب الزكاة في الثانية و إن لم يبلغ
الحاصل النصاب على تقدير الاستثناء[2]، انتهى.
(22) و ذلك
لوجوب الأخذ بإطلاق أدلّة وجوب الزكاة، مثل قوله (عليه السّلام)