responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 264

[ (مسألة 6): لو شكّ في كون شي‌ء من المؤن أو لا لم يُحسب منها]

(مسألة 6): لو شكّ في كون شي‌ء من المؤن أو لا لم يُحسب منها (22).

و استحكمه بحيث يبقى و يستفاد منه عشر سنين متواليات فيوزّع عليها. و فيما قصد من العمل تحصيلها في سنة واحدة و إن انتفع منه في سنين عديدة فيحسب من مئونة الاولى و يكون غيرها بلا مئونة.

و في «العروة الوثقى»: إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأُولى، و إن كان الأحوط التوزيع على السنين‌[1].

و استشكل عليه السيّد الحكيم (رحمه اللَّه) في «المستمسك» بقوله: في كونه الأحوط إشكال ظاهر؛ فإنّه إذا كان مئونة للسنة الأُولى فقط تجب الزكاة في الثانية و إن لم يبلغ الحاصل النصاب على تقدير الاستثناء[2]، انتهى.

(22) و ذلك لوجوب الأخذ بإطلاق أدلّة وجوب الزكاة، مثل قوله (عليه السّلام)

ما بلغ خمسة أوساق ففيه العشر[3]

، فيلتزم باستثناء ما هو المئونة متيقّناً بالشهرة و الإجماع؛ ففي مواضع الشكّ يرجع إلى الإطلاق المزبور.


[1] العروة الوثقى 2: 295.

[2] مستمسك العروة الوثقى 9: 164.

[3] وسائل الشيعة 9: 176، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلّات، الباب 1، الحديث 5.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست