responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 260

و صاحب «الجواهر» (رحمه اللَّه) بعد أن حكى عن «المسالك»: أنّ عين البذر من المئونة إن كان من ماله المزكّى، و أنّه لو اشتراه تخيّر بين استثناء ثمنه و عينه، و حكى عن «الروضة» نحو ما حكاه عن «المسالك»، ثمّ حكى عن فوائد «الشرائع»: أنّ البذر من المئونة فيستثنى، لكن إذا كان مزكّى‌ سابقاً أو لم تتعلّق به الزكاة سابقاً و لو اشتراه لم يبعد أن يقال: يجب أكثر الأمرين من ثمنه و قدر قيمته، و حكى أيضاً عن الشهيد الأوّل في «البيان»: أنّه لو اشترى بذراً فالأقرب أنّ المخرج أكثر الأمرين من الثمن و القدر، و يحتمل إخراج القدر خاصّة؛ لأنّه مثلي، أمّا لو ارتفعت قيمة ما بذره أو انخفضت و لم يكن قد عاوض عليه فإنّ المثل معتبر قطعاً.

قال: و ممّا يمكن أن يكون محلّا للنظر أيضاً ما سمعته من التخيير في إخراج ثمن البذر أو قدره إذا كان قد اشتراه؛ خصوصاً إذا لم يكن قد اشتراه للبذر بل اشتراه للقوت و نحوه ثمّ بدا له فبذره؛ إذ الذي يعدّ أنّه من مؤن الزرع و صار هو سبباً لإتلافه عين البذر لا ثمنه، و لو منع ذلك و جعل نفس الثمن لم يؤخذ القدر. و بالجملة: التخيير المزبور لا يخلو من نظر أو منع‌[1]، انتهى موضع الحاجة.

و في «المستمسك»: و لعلّ وجه التخيير أنّه كما يصدق على البذر أنّه محتاج إليه الزرع يصدق على المال الذي يشترى به البذر أنّه محتاج إليه الزرع؛ لتوقّف الزرع على كلّ منهما، غاية الأمر: أنّ أحدهما مقدّمة للآخر، و البذر مقدّمة قريبة و ثمنه مقدّمة بعيدة. فكلّ منهما مئونة لا في عرض واحد بل أحدهما في طول الآخر؛ فاستثناؤهما معاً غير ممكن، و استثناء أحدهما بعينه ترجيح بلا مرجّح. و لأجل أنّه لا يمكن البناء على عدم استثنائهما معاً كان اللازم استثناء أحدهما لا بعينه، و مفاده التخيير. و هكذا الحال في جميع المقدّمات الطولية. إلى أن قال (رحمه اللَّه):


[1] جواهر الكلام 15: 236.

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست