responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 259

[ (مسألة 3): الظاهر أنّه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله‌]

(مسألة 3): الظاهر أنّه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله؛ سواء كان من ماله أو اشتراه (17)، مالية في تحصيل الثمر، لكنّه يقسط الثمن بالنسبة إلى الحبّ و التبن، فالثمن المعادل للحبّ مئونة دون ما يعادل التبن، هذا بناءً على كون التبن مقصوداً عقلائياً يبذل بإزائه مال كما في زماننا هذا. و أمّا إذا لم يكن له قيمة معتنى به فلا يوزّع الثمن بإزائه بل يكون كلّه مئونة، و هذا أمر واضح لا إشكال فيه.

(17) وجه كون قيمة يوم الزرع مئونة هو أنّ المئونة عبارة عن الخسارة المالية، و هي تتحقّق بتلف البذر، و تلفه نثرة في الأرض؛ فالمئونة قيمة يوم تلف البذر و إن كان البذر مضموناً بالمثل في باب الضمانات، و المئونة ليست من ذلك الباب حتّى يحكم بإخراج المثل.

و يحتمل أن يكون المئونة عبارة عن الثمن المسمّى إذا اشترى البذر للزرع، و قد أفتى به آية اللَّه البروجردي (رحمه اللَّه) في حاشيته على «العروة الوثقى»، قال (رحمه اللَّه) في حاشيته على المتن «قيمة البذر»: بل مثله، نعم إذا كان اشتراه للزرع فالمعتبر ثمنه المسمّى لا مثله و لا قيمته‌[1]، انتهى.

و الاحتمال المزبور مبتنٍ على أنّ المراد من المئونة ما يحتاج إليه الزرع. و أمّا بناءً على أنّ المئونة هي الخسارة المالية لتحصيل الزرع و الثمر؛ فالثمن المسمّى المشترى‌ به البذر و إن ذهب من كيس صاحبه و لكنّه ليس فيه خسارة عليه؛ لقيام بدله أعني البذر مقامه، فالخسارة عليه إنّما تتحقّق بتلف البذر يوم الزرع بنثره في الأرض؛ سواء كان قيمته مساوياً للثمن المسمّى أو أكثر أو أقلّ.


[1] العروة الوثقى 4: 74( ط مؤسسة النشر الإسلامي).

اسم الکتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الزكاة و الخمس) المؤلف : بني فضل، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست