responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 588

خاتمة:

لو وفق البشر للسفر إلى بعض السيارات و الكرات تحدث عند ذلك مسائل شرعية كثيرة سيأتي الفقهاء أعلى اللَّه كلمتهم بكشف معضلاتها، و لا بأس بإشارة إجمالية إلى بعض منها.

مسألة 1- يصح التطهير حدثاً و خبثاً بمائها و صعيدها بعد صدق الماء و التراب و الحجر و نحوها عليها، و تصح السجدة على أرضها و ما ينبت منها.

مسألة 2- تختلف الأوزان فيها اختلافاً فاحشاً حسب ضعف الجاذبة و قوتها، ففي القمر لما كانت الجاذبة أضعف من جاذبة الأرض تكون الأجسام مع الإتحاد في المساحة مختلفة في الوزن في الكرتين، فالكر بحسب المساحة يكون في الأرض موافقاً للوزن المقدر تقريباً، و في كرة القمر تكون تلك المساحة أقل من عشر الوزن المقدر، فلو اعتبرنا في القمر الوزن تكون مساحته أضعاف المساحة المقدرة، فهناك يكون الإعتبار بالمساحة لا الوزن، و لو قيس بين المساحة و الوزن في كرة تكون جاذبتها أضعاف الأرض ربما يكون شبران من الماء بمقدار الوزن المقدر، فالإعتبار بالمساحة فيها لا الوزن، فينفعل الماء الذي وزنه بمقدار الكر في الأرض، و يمكن الاعتبار هناك بالوزن، لكن يوزن بالكيلوات الأرضية حسب جاذبة تلك الكرة، فيوافق مع المساحات تقريباً، و فيما يعتبر فيه الوزن فقط كالنصاب في الغلات الأربع يحتمل أن لا يتغير حكمه و لو تغيرت مساحته، فالحنطة يلاحظ نصابها المقدر و لوصار كيلها في كرة القمر أضعاف كيلها في الأرض و في المشتري مثلًا عشر كيلها في الأرض، و لو أتى زمان على الأرض ضعفت جاذبتها فالحكم كما ذكر، و يحتمل أن يكون الاعتبار بالكيلوات أو الأمنان الأرضية لكن بجاذبة تلك الكرات أو الأرض بعد ضعف جاذبتها.

مسألة 3- لو وجد هناك ما تعلقت به الزكاة و الخمس كالغلات الأربع و الأنعام الثلاثة و النقدين و كالمعادن و الكنوز و أشباههما جرت عليها الأحكام الشرعية، و لو وجدت معادن و كنوز من غير جنس ما في الأرض تعلق بها الخمس، و أما لو وجدت حبوب أو أنعام غير ماهيهنا لم تتعلق بها الزكاة، و لو وجد ما تعلق به الزكاة هناك أو هيهنا بغير الطريق العادي كما لو وجدت الأنعام بطريق الصنعة و كذا الغلات المصنوعيات و النقدان المصنوعيان تعلق بها الزكاة بعد صدق العناوين.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست