responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 558

مسألة 6- دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء كما مرّ، و المشهور أن دية شبيهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الرأس أي النفس إن كان للعضو دية مقدرة، ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير، و في حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار و هكذا، و إن لم يكن له دية مقدرة فالحكومة.[1]

مسألة 7- المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراحات حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير على النصف، سواء كان الجاني رجلًا أو امرأة على الأقوى، ففي قطع الإصبع منها مأة دينار، و في الاثنتين مأتان، و في الثلاث ثلاثمأة، و في الأربع مأتان، و يقتص من الرجل للمرأة و بالعكس في الأعضاء و الجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث، ثم يقتص مع الردّ لو جنت هي عليه لا هو عليها.

مسألة 8- كل ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين و الرجلين و المنافع و الجراح ففيه من المرأة ديتها، و كذا من الذمي ديته، و من الذمية ديتها.

مسألة 9- كل موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد، و المراد أنه يقوّم المجروح صحيحاً إن كان مملوكاً تارة و يقوّم مع الجناية أخرى و ينسب إلى القيمة الأولى، و يعرف التفاوت بينهما و يؤخذ من دية النفس بحسابه، و قد قلنا: إنه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة أو كان مع الجناية أزيد كما لو قطع إصبعه الزائدة التي هي نقص و بقطعها تزيد القيمة فلا بد من الحكومة بمعنى آخر، و هو حكم القاضي بالتصالح، و مع عدمه بما يراه من التعزير و غيره حسماً للنزاع.

مسألة 10- من لا ولي له فالحاكم وليه في هذا الزمان، فلو قتل خطأ أو شبيه عمد فله استيفاؤه، فهل له العفو؟ وجهان، الأحوط عدمه.[2]


[1]- رواية السكونى عن أبى عبداللَّه( ع) قال رسول اللَّه( ص) انّ الموضحة فى الوجه والرأس سواء. ر. ك: وسائل الشيعه، ابواب ديات الشجاج و الجراح، الباب الخامس، ح 2.

[2]- ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الديات، ص 280.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست