السابع- المنقلة، و هي- على تفسير جماعة- التي تحوج إلى
نقل العظام من موضع إلى غيره، و فيها خمسة عشر بعيراً.
الثامن- المأمومة،
و هي التي تبلغ أم الرأس أي الخريطة التي تجمع الدماغ، و فيها ثلث الدية حتى في
الإبل على الأحوط، و إن كان الأقوى الإكتفاء في الإبل بثلاثة و ثلاثين بعيراً.
هنا مسائل:
مسألة 1- الدامغة،
و هي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ و تصل إلى الدماغ، فالسلامة معها بعيدة،
و على تقديرها تزيد على المأمومة بالحكومة.
مسألة 2- الجائفة،
و هي التي تصل إلى الجوف من أي جهة سواء كانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً،
فيها الثلث على الأحوط، و قيل تختص الجائفة بالرأس، فهي من الشجاج، و الأظهر
خلافه، و لو أجافه واحد و أدخل آخر سكينه مثلًا في الجرح و لم يزد شيئاً فعلى
الثاني التعزير حسب، و إن وسعها باطناً أو ظاهراً ففيه الحكومة، و إن وسعها فيهما
بحيث يحدث جائفة فعليه الثلث دية الجائفة، و لو طعنه من جانب و أخرج من جانب آخر
كما طعن في صدره فخرج من ظهره فالأحوط التعدد، و لا فرق في الجائفة بين الآلات حتى
نحو الإبرة الطويلة فضلًا عن البندقة.
مسألة 3- لو نفذت
نافذة في شيء من أطراف الرجل كرجله أو يده ففيها مأة دينار، و يختص الحكم ظاهراً
بما كانت ديته أكثر من مأة دينار، و أما المرأة فالظاهر أن في النافذة في أطرافها
الحكومة.
مسألة 4- في
الجناية بلطم و نحوه إذا أسود الوجه بها من غير جرح و لا كسر أرشها ستة دنانير، و
إن أخضر و لم يسود ثلاثة دنانير، و إن أحمر دينار و نصف، و في البدن النصف، ففي
اسوداده ثلاثة دنانير و في اخضراره دينار و نصف، و في احمراره ثلاثة أرباع
الدينار، و لا فرق في ذلك بين الرجل و الأنثى و الصغير و الكبير، و لا بين أجزاء
البدن كانت لها دية مقررة أو لا، و لا في استيعاب اللون تمام الوجه و عدمه، و لا
في بقاء الأثر مدة و عدمه، نعم إذا كان اللطم في الرأس فالظاهر الحكومة، و إن أحدث
الجناية تورماً من غير تغيير لون فالحكومة، و لو أحدثهما فالظاهر التقدير و
الحكومة.[1]
مسألة 5- كل عضو
ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته، كاليدين و الرجلين، و في قطعه بعد الشلل ثلث ديته.