مسألة 3- لو ظهر
منه ما يوجب الإرتداد فادعى الإكراه مع احتماله أو عدم القصد و سبق اللسان مع
احتماله قبل منه، و لو قامت البينة على صدور كلام منه موجب للإرتداد فادعى ما ذكر
قبل منه.[1]
مسألة 4- ولد
المرتد الملي قبل ارتداده بحكم المسلم، فلو بلغ و اختار الكفر استتيب، فان تاب و
إلا قتل، و كذا ولد المرتد الفطري قبل ارتداده بحكم المسلم، فإذا بلغ و اختار
الكفر و كذا ولد المسلم إذا بلغ و اختار الكفر قبل إظهار الإسلام فالظاهر عدم
إجراء حكم المرتد فطرياً عليهما، بل يستتابان، و إلا فيقتلان.
مسألة 5- إذا تكرر
الإرتداد من الملي قيل: يقتل في الثالثة، و قيل يقتل في الرابعة، و هو أحوط.
مسألة 6- لو جن
المرتد الملي بعد ردته و قبل استتابته لم يقتل، و لو طرأ الجنون بعد استتابته و
امتناعه المبيح لقتله يقتل، كما يقتل الفطري إذا عرضه الجنون بعد ردته.
مسألة 7- لو تاب
المرتد عن ملة فقتله من يعتقد بقاءه على الردة قيل عليه القود، و الأقوى عدمه، نعم
عليه الدية في ماله.[2]
مسألة 8- لو قتل
المرتد مسلماً عمداً فللولي قتله قوداً، و هو مقدم على قتله بالردة، و لو عفا
الولي أو صالحه على مال قتل بالردة.
مسألة 9- يثبت
الإرتداد بشهادة عدلين و بالإقرار، و الأحوط إقراره مرتين، و لا يثبت بشهادة
النساء منفردات و لا منضمات.
القول في وطء البهيمة و الميت
مسألة 1- في وطء
البهيمة تعزير، و هو منوط بنظر الحاكم، و يشترط فيه البلوغ و العقل و الإختيار و
عدم الشبهة مع إمكانها، فلا تعزير على الصبي و إن كان مميزاً يؤثر فيه التأديب
أدبه الحاكم بما يراه، و لا على المجنون و لو أدواراً إذا فعل في دور جنونه، و لا
على المكره و لا على المشتبه مع إمكان الشبهة في حقه حكماً أو موضوعاً.
مسألة 2- يثبت ذلك
بشهادة عدلين، و لا يثبت بشهادة النساء لا منفردات و لا منضمات، و بالإقرار إن
كانت البهيمة له، و إلا يثبت التعزير بإقراره و لا يجري على البهيمة سائر الأحكام
إلا أن يصدقه المالك.