responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 484

يملك معه نفسه لم يحكم بالإرتداد.

مسألة 3- لو ظهر منه ما يوجب الإرتداد فادعى الإكراه مع احتماله أو عدم القصد و سبق اللسان مع احتماله قبل منه، و لو قامت البينة على صدور كلام منه موجب للإرتداد فادعى ما ذكر قبل منه.[1]

مسألة 4- ولد المرتد الملي قبل ارتداده بحكم المسلم، فلو بلغ و اختار الكفر استتيب، فان تاب و إلا قتل، و كذا ولد المرتد الفطري قبل ارتداده بحكم المسلم، فإذا بلغ و اختار الكفر و كذا ولد المسلم إذا بلغ و اختار الكفر قبل إظهار الإسلام فالظاهر عدم إجراء حكم المرتد فطرياً عليهما، بل يستتابان، و إلا فيقتلان.

مسألة 5- إذا تكرر الإرتداد من الملي قيل: يقتل في الثالثة، و قيل يقتل في الرابعة، و هو أحوط.

مسألة 6- لو جن المرتد الملي بعد ردته و قبل استتابته لم يقتل، و لو طرأ الجنون بعد استتابته و امتناعه المبيح لقتله يقتل، كما يقتل الفطري إذا عرضه الجنون بعد ردته.

مسألة 7- لو تاب المرتد عن ملة فقتله من يعتقد بقاءه على الردة قيل عليه القود، و الأقوى عدمه، نعم عليه الدية في ماله.[2]

مسألة 8- لو قتل المرتد مسلماً عمداً فللولي قتله قوداً، و هو مقدم على قتله بالردة، و لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل بالردة.

مسألة 9- يثبت الإرتداد بشهادة عدلين و بالإقرار، و الأحوط إقراره مرتين، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمات.

القول في وطء البهيمة و الميت‌

مسألة 1- في وطء البهيمة تعزير، و هو منوط بنظر الحاكم، و يشترط فيه البلوغ و العقل و الإختيار و عدم الشبهة مع إمكانها، فلا تعزير على الصبي و إن كان مميزاً يؤثر فيه التأديب أدبه الحاكم بما يراه، و لا على المجنون و لو أدواراً إذا فعل في دور جنونه، و لا على المكره و لا على المشتبه مع إمكان الشبهة في حقه حكماً أو موضوعاً.

مسألة 2- يثبت ذلك بشهادة عدلين، و لا يثبت بشهادة النساء لا منفردات و لا منضمات، و بالإقرار إن كانت البهيمة له، و إلا يثبت التعزير بإقراره و لا يجري على البهيمة سائر الأحكام إلا أن يصدقه المالك.


[1]- ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب الحدود، ص 706.

[2]- ر. ك: الخلاف، جلد 5، ص 503.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست