مسألة 9- يصلب المحارب حياً، و لا يجوز الإبقاء مصلوباً
أكثر من ثلاثة أيام، ثم ينزل فان كان ميتاً يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن، و إن
كان حياً قيل يجهز عليه، و هو مشكل، نعم يمكن القول بجواز الصلب على نحو يموت به،
و هو أيضاً لا يخلو من إشكال.
مسألة
10- إذا نفي المحارب عن بلده إلى بلد آخر يكتب الوالي إلى كل بلد يأوي
إليه بالمنع عن مؤاكلته و معاشرته و مبايعته و مناكحته و مشاورته، و الأحوط أن لا
يكون أقل من سنة و إن تاب، و لو لم يتب استمر النفي إلى أن يتوب، و لو أراد بلاد
الشرك يمنع منها، قالوا: و إن مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه.
مسألة
11- لا يعتبر في قطع المحارب السرقة فضلًا عن اعتبار النصاب أو الحرز،
بل الإمام عليه السلام مخير بمجرد صدق المحارب، و لو قطع فالأحوط البدأة بقطع اليد
اليمنى ثم يقطع الرجل اليسرى، و الأولى الصبر بعد قطع اليمنى حتى تحسم، و لو فقدت
اليمنى أو فقد العضوان يختار الإمام عليه السلام غير القطع.[1]
مسألة
12- لو أخذ المال بغير محاربة لا يجري عليه حكمها، كما لو أخذ المال و
هرب، أو أخذ قهراً من غير إشهار سلاح، أو احتال في أخذ الأموال بوسائل كتزوير
الإسناد أو الرسائل و نحو ذلك، ففيها لا يجري حد المحارب و لا حد السارق، و لكن
عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم.[2]
خاتمة في سائر العقوبات
القول في الإرتداد
مسألة 1- ذكرنا في
الميراث المرتد بقسميه و بعض أحكامه، فالفطري لا يقبل إسلامه ظاهراً، و يقتل إن
كان رجلًا، و لا تقتل المرأة المرتدة و لو عن فطرة، بل تحبس دائماً و تضرب في
أوقات الصلوات، و يضيق عليها في المعيشة، و تقبل توبتها، فان تابت أخرجت عن الحبس،
و المرتد الملي يستتاب، فان امتنع قتل، و الأحوط استنابته ثلاثة أيام، و قتل في
اليوم الرابع.[3]
مسألة 2- يعتبر في
الحكم بالإرتداد البلوغ و العقل و الإختيار و القصد فلا عبرة بردة الصبي و إن كان
مراهقاً، و لا المجنون و إن كان أدوارياً دور جنونه، و لا المكره، و لا بما يقع
بلا قصد كالهازل و الساهي و الغافل و المغمى عليه، و لو صدر منه حال غضب غالب لا