مسألة 1- اللواط
وطء الذكران من الآدمي بايقاب و غيره، و هو لا يثبت إلا بإقرار الفاعل أو المفعول
أربع مرات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيتهم لشرائط القبول.
مسألة 2- يشترط في
المقر فاعلًا كان أو مفعولًا البلوغ و كمال العقل و الحرية و الإختيار و القصد،
فلا عبرة بإقرار الصبي و المجنون و العبد و المكره و الهازل.
مسألة 3- لو أقر
دون الأربع لم يحد، و للحاكم تعزيره بما يرى، و لو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت،
بل كان عليهم الحد للفرية، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمات، و الحاكم
يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره.
مسألة 4- لو وطأ
فأوقب ثبت عليه القتل و على المفعول إذا كان كل منهما بالغاً عاقلًا مختاراً، و
يستوي فيه المسلم و الكافر و المحصن و غيره و لو لاط البالغ العاقل بالصبي موقباً
قتل البالغ و أدب الصبي، و كذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون، و مع شعور
المجنون أدبه الحاكم بما يراه، و لو لاط الصبي بالصبي أدبا معاً، و لو لاط مجنون
بعاقل حد العاقل دون المجنون، و لو لاط صبي ببالغ حد البالغ و أدب الصبي، و لو لاط
الذمي بمسلم قتل و إن لم يوقب، و لو لاط ذمي بذمي قيل كان الإمام عليه السلام
مخيراً بين إقامة الحد عليه و بين دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم، و الأحوط
لو لم يكن الأقوى إجراء الحد عليه.[1]
مسألة 5- الحاكم
مخير في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق كجبل و نحوه مشدود اليدين و
الرجلين أو إحراقه بالنار أو رجمه و على قول أو إلقاء جدار عليه فاعلًا كان أو
مفعولًا، و يجوز الجمع بين سائر العقوبات و الإحراق بأن يقتل ثم يحرق.
مسألة 6- إذا لم
يكن الإتيان ايقاباً كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مأة جلدة، من غير فرق بين المحصن
و غيره و الكافر و المسلم إذا لم يكن الفاعل كافراً و المفعول مسلماً، و إلا قتل
كما مرّ، و لو تكرر منه الفعل و تخلله الحد قتل في الرابعة، و قيل في الثالثة، و
الأول أشبه.
مسألة 7- المجتمعان
تحت إزار واحد يعزران إذا كانا مجردين و لم يكن بينهما رحم و لا