responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 465

الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة

مسألة 1- اللواط وطء الذكران من الآدمي بايقاب و غيره، و هو لا يثبت إلا بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيتهم لشرائط القبول.

مسألة 2- يشترط في المقر فاعلًا كان أو مفعولًا البلوغ و كمال العقل و الحرية و الإختيار و القصد، فلا عبرة بإقرار الصبي و المجنون و العبد و المكره و الهازل.

مسألة 3- لو أقر دون الأربع لم يحد، و للحاكم تعزيره بما يرى، و لو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت، بل كان عليهم الحد للفرية، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمات، و الحاكم يحكم بعلمه إماماً كان أو غيره.

مسألة 4- لو وطأ فأوقب ثبت عليه القتل و على المفعول إذا كان كل منهما بالغاً عاقلًا مختاراً، و يستوي فيه المسلم و الكافر و المحصن و غيره و لو لاط البالغ العاقل بالصبي موقباً قتل البالغ و أدب الصبي، و كذا لو لاط البالغ العاقل موقباً بالمجنون، و مع شعور المجنون أدبه الحاكم بما يراه، و لو لاط الصبي بالصبي أدبا معاً، و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل دون المجنون، و لو لاط صبي ببالغ حد البالغ و أدب الصبي، و لو لاط الذمي بمسلم قتل و إن لم يوقب، و لو لاط ذمي بذمي قيل كان الإمام عليه السلام مخيراً بين إقامة الحد عليه و بين دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم، و الأحوط لو لم يكن الأقوى إجراء الحد عليه.[1]

مسألة 5- الحاكم مخير في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق كجبل و نحوه مشدود اليدين و الرجلين أو إحراقه بالنار أو رجمه و على قول أو إلقاء جدار عليه فاعلًا كان أو مفعولًا، و يجوز الجمع بين سائر العقوبات و الإحراق بأن يقتل ثم يحرق.

مسألة 6- إذا لم يكن الإتيان ايقاباً كالتفخيذ أو بين الأليتين فحده مأة جلدة، من غير فرق بين المحصن و غيره و الكافر و المسلم إذا لم يكن الفاعل كافراً و المفعول مسلماً، و إلا قتل كما مرّ، و لو تكرر منه الفعل و تخلله الحد قتل في الرابعة، و قيل في الثالثة، و الأول أشبه.

مسألة 7- المجتمعان تحت إزار واحد يعزران إذا كانا مجردين و لم يكن بينهما رحم و لا


[1]- ر. ك: رياض المسائل، جلد 10، ص 93.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست