responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 464

للفرية أم لا؟ الأشبه الثاني، و كذا يسقط الحد عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة سواء شهدوا بالزنا قبلًا أو أطلقوا فشهدت النساء بكونها بكراً، نعم لو شهدوا بزناه دبراً ثبت الحد، و لا يسقط بشهادة كونها بكراً، و لو ثبت علماً بالتواتر و نحوه كونها بكرا و قد شهد الشهود بزناها قبلًا أو زناه معها كذلك فالظاهر ثبوت حد الفرية إلا مع احتمال تجديد البكارة و إمكانه و لو ثبت جب الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجب بعده درى‌ء عنه الحد و عن المرأة التي شهدوا أنه زنى بها، و حد الشهود للفرية إن ثبت الجب علماً، و إلا فلا يحد.[1]

مسألة 2- لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد رجماً أو جلداً، فلا يسقط الحد لو ماتوا أو غابوا، نعم لو فروا لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة، و يجب عقلًا على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدمة لوجوب بدئهم بالرجم، كما يجب على الإمام عليه السلام أو الحاكم الحضور ليبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار و يأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبينة.

مسألة 3- إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا فهل تقبل و ترجم المرأة أو يلاعن الزوج و يجلد الآخرون للفرية؟ قولان و روايتان، لا يبعد ترجيح الثاني على إشكال.[2]

مسألة 4- للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه و حقوق الناس، فيجب عليه إقامة حدود اللَّه تعالى لو علم بالسبب، فيحد الزاني كما يجب عليه مع قيام البينة و الإقرار، و لا يتوقف على مطالبة أحد، و أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حداً كان أو تعزيراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه.

مسألة 5- من افتض بكراً حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها: و يعزره الحاكم بما رأى.

مسألة 6- من زنى في زمان شريف كشهر رمضان و الجمع و الأعياد أو مكان شريف كالمسجد و الحرم و المشاهد المشرفة عوقب زيادة على الحد، و هو بنظر الحاكم، و تلاحظ الخصوصيات في الأزمنة و الأمكنة أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف، كمن ارتكب و العياذ باللّه في ليلة القدر المصادفة للجمعة في المسجد، أو عند الضرائح المعظمة من المشاهد المشرفة.

مسألة 7- لا كفالة في حد و لا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض، و لا شفاعة في إسقاطه.[3]


[1]- ر. ك: مسالك الأفهام، جلد 14، ص 391، و جواهرالكلام، جلد 41، ص 362.

[2]- ر. ك: غنيةالنزوع، ص 436.

[3]- حسنة السكونى او صحيحته، عن أبى عبداللَّه( ع) قال: قال رسول اللَّه( ص)« لاكفالة فى حدّ» و مرسله الصدوق المعتبرة قال، قال رسول اللَّه( ص) إدرئوا الحدود بالشُّبهات، ولاشفاعة، و لاكفالة، ولايمين فى حدّ ... ر. ك: وسائل الشيعه، جلد 8، ص 333، ابواب مقدمات الحدود، ب 21، ح 1، و ب 24، ح 4.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست