للفرية أم لا؟
الأشبه الثاني، و كذا يسقط الحد عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة سواء
شهدوا بالزنا قبلًا أو أطلقوا فشهدت النساء بكونها بكراً، نعم لو شهدوا بزناه
دبراً ثبت الحد، و لا يسقط بشهادة كونها بكراً، و لو ثبت علماً بالتواتر و نحوه
كونها بكرا و قد شهد الشهود بزناها قبلًا أو زناه معها كذلك فالظاهر ثبوت حد
الفرية إلا مع احتمال تجديد البكارة و إمكانه و لو ثبت جب الرجل المشهود عليه
بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجب بعده درىء عنه الحد و عن المرأة التي شهدوا أنه
زنى بها، و حد الشهود للفرية إن ثبت الجب علماً، و إلا فلا يحد.[1]
مسألة 2- لا يشترط
حضور الشهود عند إقامة الحد رجماً أو جلداً، فلا يسقط الحد لو ماتوا أو غابوا، نعم
لو فروا لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة، و يجب عقلًا على الشهود حضورهم موضع الرجم
مقدمة لوجوب بدئهم بالرجم، كما يجب على الإمام عليه السلام أو الحاكم الحضور ليبدأ
بالرجم إذا ثبت بالإقرار و يأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبينة.
مسألة 3- إذا شهد
أربعة أحدهم الزوج بالزنا فهل تقبل و ترجم المرأة أو يلاعن الزوج و يجلد الآخرون
للفرية؟ قولان و روايتان، لا يبعد ترجيح الثاني على إشكال.[2]
مسألة 4- للحاكم أن
يحكم بعلمه في حقوق اللَّه و حقوق الناس، فيجب عليه إقامة حدود اللَّه تعالى لو
علم بالسبب، فيحد الزاني كما يجب عليه مع قيام البينة و الإقرار، و لا يتوقف على
مطالبة أحد، و أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حداً كان أو تعزيراً، فمع
المطالبة له العمل بعلمه.
مسألة 5- من افتض
بكراً حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها: و يعزره الحاكم بما رأى.
مسألة 6- من زنى في
زمان شريف كشهر رمضان و الجمع و الأعياد أو مكان شريف كالمسجد و الحرم و المشاهد
المشرفة عوقب زيادة على الحد، و هو بنظر الحاكم، و تلاحظ الخصوصيات في الأزمنة و
الأمكنة أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف، كمن ارتكب و العياذ باللّه في ليلة
القدر المصادفة للجمعة في المسجد، أو عند الضرائح المعظمة من المشاهد المشرفة.
مسألة 7- لا كفالة
في حد و لا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض، و لا شفاعة في إسقاطه.[3]
[3]- حسنة السكونى او صحيحته، عن أبى عبداللَّه(
ع) قال: قال رسول اللَّه( ص)« لاكفالة فى حدّ» و مرسله الصدوق المعتبرة قال، قال
رسول اللَّه( ص) إدرئوا الحدود بالشُّبهات، ولاشفاعة، و لاكفالة، ولايمين فى حدّ
... ر. ك: وسائل الشيعه، جلد 8، ص 333، ابواب مقدمات الحدود، ب 21، ح 1، و ب 24، ح
4.