تعيينه و قبضه و
إيقاع الطلاق، و من المرأة في جميع ما يتعلق بها من استدعاء الطلاق و تقدير العوض
و تسليمه.
مسألة 7- لو وقع
الخلع بمباشرة الزوجين فاما أن يبتدىء الزوجة و تقول: «بذلت لك- أو أعطيتك- ما
عليك من المهر- أو الشيء الفلاني- لتطلقني» فيقول فوراً: «أنت طالق- أو مختلعة
بكسر اللام- على ما بذلت- أو على ما أعطيت-» و إما أن يبتدىء الزوج فيقول:
«أنت طالق-
أو مختلعة- بكذا أو على كذا» فتقول فوراً: «قبلت» و إن وقع من وكيلين يقول وكيل
الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج: «عن قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلك ما عليه من المهر-
أو المبلغ الفلاني- ليخلعها و يطلقها» فيقول وكيل الزوج فوراً: «زوجة موكلي طالق
على ما بذلت» و قس على ما ذكر سائر الصور المتصورة، لكن لا ينبغي ترك الإحتياط
المتقدم أي الجمع بين الصيغتين، بل لا يترك.
مسألة 8- لو استدعت
الزوجة الطلاق بعوض معلوم فقالت له: «طلقني- أو اخلعني- بكذا» فيقول: «أنت طالق-
أو مختلعة- بكذا» ففي وقوعه إشكال، فالأحوط اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك:
«قبلت».
مسألة 9- يشترط في
تحقّق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق، و يجوز الفداء بكل متمول من عين أو دين أو
منفعة قلّ أو كثر و إن زاد على المهر المسمى، فان كان عيناً حاضرة تكفي فيها
المشاهدة، و إن كان كلياً في الذمة أو غائباً ذكر جنسه و وصفه و قدره، بل لا يبعد
أن يكون الأمر فيه أوسع من ذلك، فيصح بما يؤول إلى العلم كما لو بذلت ما في
الصندوق مع العلم بكونه متمولًا، و يصح بما في ذمة الزوج من المهر و لو لم يعلما
به فعلًا، بل في مثله و لو لم يعلما بعد أيضاً صح على الأقوى، و يصح جعل الفداء
إرضاع ولده لكن مشروطاً بتعيين المدة، و لا تبعد صحته بمثل قدوم الحاج و بلوغ
الثمرة، و إن جعل كلياً في ذمتها يجوز جعله حالًا و مؤجلًا مع تعيين الأجل و لو
بمثل ما ذكر.
مسألة
10- يصح بذل الفداء منها و من وكيلها بأن يبذل وكالة عنها من مالها أو
بمال في ذمتها، و هل يصح ممن يضمنه في ذمته بإذنها فيرجع إليها بعد البذل بأن تقول
لشخص:
«اطلب من
زوجي أن يطلقني بألف درهم مثلًا عليك و بعد ما دفعتها إليه ارجع عليّ» ففعل ذلك و
طلقها الزوج على ذلك وجهان بل قولان، لا يخلو ثانيهما من رجحان، كما أنه لا يصح من
المتبرع الذي لا يرجع عليها، فلو قالت الزوجة لزوجها: طلقني على دار زيد أو ألف في
ذمته فطلقها على ذلك و قد أذن زيد أو أجاز بعده لم يصح الخلع و لا الطلاق الرجعي و
لا غيره إلا إذا أوقع بلفظ الطلاق أو اتبعه بصيغته.