responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 376

تعيينه و قبضه و إيقاع الطلاق، و من المرأة في جميع ما يتعلق بها من استدعاء الطلاق و تقدير العوض و تسليمه.

مسألة 7- لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين فاما أن يبتدى‌ء الزوجة و تقول: «بذلت لك- أو أعطيتك- ما عليك من المهر- أو الشي‌ء الفلاني- لتطلقني» فيقول فوراً: «أنت طالق- أو مختلعة بكسر اللام- على ما بذلت- أو على ما أعطيت-» و إما أن يبتدى‌ء الزوج فيقول:

«أنت طالق- أو مختلعة- بكذا أو على كذا» فتقول فوراً: «قبلت» و إن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج: «عن قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلك ما عليه من المهر- أو المبلغ الفلاني- ليخلعها و يطلقها» فيقول وكيل الزوج فوراً: «زوجة موكلي طالق على ما بذلت» و قس على ما ذكر سائر الصور المتصورة، لكن لا ينبغي ترك الإحتياط المتقدم أي الجمع بين الصيغتين، بل لا يترك.

مسألة 8- لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم فقالت له: «طلقني- أو اخلعني- بكذا» فيقول: «أنت طالق- أو مختلعة- بكذا» ففي وقوعه إشكال، فالأحوط اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك: «قبلت».

مسألة 9- يشترط في تحقّق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق، و يجوز الفداء بكل متمول من عين أو دين أو منفعة قلّ أو كثر و إن زاد على المهر المسمى، فان كان عيناً حاضرة تكفي فيها المشاهدة، و إن كان كلياً في الذمة أو غائباً ذكر جنسه و وصفه و قدره، بل لا يبعد أن يكون الأمر فيه أوسع من ذلك، فيصح بما يؤول إلى العلم كما لو بذلت ما في الصندوق مع العلم بكونه متمولًا، و يصح بما في ذمة الزوج من المهر و لو لم يعلما به فعلًا، بل في مثله و لو لم يعلما بعد أيضاً صح على الأقوى، و يصح جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطاً بتعيين المدة، و لا تبعد صحته بمثل قدوم الحاج و بلوغ الثمرة، و إن جعل كلياً في ذمتها يجوز جعله حالًا و مؤجلًا مع تعيين الأجل و لو بمثل ما ذكر.

مسألة 10- يصح بذل الفداء منها و من وكيلها بأن يبذل وكالة عنها من مالها أو بمال في ذمتها، و هل يصح ممن يضمنه في ذمته بإذنها فيرجع إليها بعد البذل بأن تقول لشخص:

«اطلب من زوجي أن يطلقني بألف درهم مثلًا عليك و بعد ما دفعتها إليه ارجع عليّ» ففعل ذلك و طلقها الزوج على ذلك وجهان بل قولان، لا يخلو ثانيهما من رجحان، كما أنه لا يصح من المتبرع الذي لا يرجع عليها، فلو قالت الزوجة لزوجها: طلقني على دار زيد أو ألف في ذمته فطلقها على ذلك و قد أذن زيد أو أجاز بعده لم يصح الخلع و لا الطلاق الرجعي و لا غيره إلا إذا أوقع بلفظ الطلاق أو اتبعه بصيغته.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست