من يقاربها مريدين
بذلك محرمية أمها على المعقود له لا يخلو من إشكال من جهة الإشكال في صحة مثل هذا
العقد حتى يترتب عليه حرمة أم المعقود عليها، و إن لا يخلو من قرب أيضاً لكن لو
عقد كذلك أي الساعة أو الساعتين عليها فلا ينبغي ترك الإحتياط بترتب آثار المصاهرة
و عدم المحرمية لو قصد تحقّق الزوجية و لو بداعي بعض الآثار كالمحرمية.[1]
مسألة 3- لو عقد
على امرأة حرمت عليه بنتها و إن نزلت إذا دخل بالأم و لو دبراً، و أما إذا لم يدخل
بها لم تحرم عليه بنتها عيناً، و انما تحرم عليه جمعاً بمعنى أنها تحرم عليه ما
دامت الأم في حباله، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها.
مسألة 4- لا فرق في
حرمة بنت الزوجة بين أن تكون موجودة في زمان زوجية الأم أو تولدت بعد خروجها عن
الزوجية، فلو عقد على امرأة و دخل بها ثم طلقها ثم تزوجت و ولدت من الزوج الثاني
بنتاً تحرم هذه البنت على الزوج الأول.
مسألة 5- لا إشكال
في ترتب الحرمات الأربع على النكاح و الوطء الصحيحين، و هل تترتب على الزنا و وطء
الشبهة أم لا؟ قولان، أحوطهما و أشهرهما أولهما، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي
الزاني و حرمت على الزاني أم المزني بها و بنتها و كذلك الموطوءة بالشبهة، نعم
الزنا الطارىء على التزويج لا يوجب الحرمة سواء كان بعد الوطء أو قبله، فلو تزوج
بامرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، و كذا لو زنى الأب بامرأة
الابن لم تحرم على الابن، أو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه.[2]
مسألة 6- لا فرق في
الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر و كذا في الشبهة.
مسألة 7- إذا علم
بالزنا و شك في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بنى على صحته.
مسألة 8- لو لمس
امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة و المنظورة على أبي اللامس و
الناظر و ابنهما، و لا تحرم أم المنظورة و الملموسة على الناظر و اللامس، نعم لو
كانت للأب جارية ملموسة بشهوة أو منظورة إلى ما لا يحل النظر اليه لغيره إن كان
نظره بشهوة أو نظر إلى فرجها و لو بغير شهوة حرمت على ابنه، و كذا العكس على
الأقوى.
مسألة 9- لا يجوز
نكاح بنت الأخ على العمة و بنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما، من غير فرق بين كون
النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، و لا بين علم العمة و الخالة حال العقد و
جهلهما، و لا بين اطلاعهما على ذلك و عدمه أبداً، فلو تزوجهما عليهما