responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 324

نسوة، و منضمات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد.[1]

مسألة 8- يستحب أن يختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة، فإن للبن تأثيراً تاماً في المرتضع كما يشهد به الاختبار و نطقت به الأخبار و الآثار، فعن الباقر عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله: لا تسترضعوا الحمقاء و العمشاء فإن اللبن يعدي» و عن أمير المؤمنين عليه السلام «لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع» و عنه عليه السلام «انظروا من ترضع أولادكم فإن الولد يشب عليه» الى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خَلقاً و خُلقاً، و مرجوحية اختيار أضدادهن و كراهته، لا سيّما الكافرة، و إن اضطر الى استرضاعها فليختر اليهودية و النصرانية على المشركة و المجوسية، و مع ذلك لا يسلّم الطفل إليهن، و لا يذهبن بالولد الى بيوتهن، و يمنعها عن شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و مثل الكافرة أو أشد كراهة استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا و المرأة المتولدة من زنا، فعن الباقر عليه السلام «لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحب إليّ من ولد الزنا» و عن الكاظم عليه السلام «سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع؟ قال: لا يصلح و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا».

القول في المصاهرة و ما يلحق بها

المصاهرة هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر موجبة لحرمة النكاح عيناً أو جمعاً على تفصيل يأتي.

مسألة 1- تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعداً في الأول و نازلًا في الثاني حرمة دائمية، سواء كان العقد دائمياً أو انقطاعياً، و سواء دخل العاقد بالمعقودة أم لا، و سواء كان الأب و الابن نسبيين أو رضاعيين.[2]

مسألة 2- لو عقد على امرأة حرمت عليه أمها و إن علت نسباً أو رضاعاً، سواء دخل بها أم لا، و سواء كان العقد دواماً أو انقطاعاً، و سواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة، نعم الأحوط في العقد على الصغيرة انقطاعاً أن تكون بالغة إلى حد تقبل للإستمتاع و التلذذ بها و لو بغير الوطء بأن كانت بالغة ست سنين فما فوق مثلًا، أو يدخل في المدة بلوغها إلى هذا الحد، فما تعارف من إيقاع عقد الإنقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو


[1]- ر. ك: السرائر، ج 2، ص 137.

[2]- قال اللَّه تعالى-« هُوَ الذى خَلَقَ مِن الماءِ بَشَراً فَجَعَلَه نَسَباً وَ صِهراً» سورة الفرقان، آيه 54.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست