لرفضوها كما رفضوا
أسمى الفرائض و أشرفها، إن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام
الفرائض، هنالك يتم غضب اللَّه عز و جل عليهم فيعمّهم بعقابه، فيهلك الأبرار في
دار الأشرار، و الصغار في دار الكبار»[1] و عن محمد
بن مسلم قال: «كتب أبو عبد اللَّه عليه السلام الى الشيعة ليعطفن ذوو السنّ منكم و
النّهى على ذوي الجهل و طلاب الرئاسة، أو لتصيبنكم لعنتي أجمعين» إلى غير ذلك من
الأحاديث.
القول في أقسامهما و كيفية وجوبهما
مسألة 1- ينقسم كل
من الأمر و النهي في المقام إلى واجب و مندوب فما وجب عقلًا أو شرعاً وجب الأمر
به، و ما قبح عقلًا أو حرم شرعاً وجب النهي عنه، و ما ندب و استحب فالأمر به كذلك
و ما كره فالنهي عنه كذلك.
مسألة 2- الأقوى أن
وجوبهما كفائي، فلو قام به من به الكفاية[2] سقط عن
الآخرين، و إلا كان الكل مع اجتماع الشرائط تاركين للواجب.[3]
مسألة 3- لو توقف
إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدة في الأمر أو النهي
لا يسقط
الوجوب بقيام بعضهم، و يجب الإجتماع في ذلك بقدر الكفاية.
مسألة 4- لو قام
عدة دون مقدار الكفاية و لم يجتمع البقية و لم يمكن للقائم جمعهم
سقط عنه
الوجوب و بقي الإثم على المتخلف.
مسألة 5- لو قام
شخص أو أشخاص بوظيفتهم و لم يؤثر لكن احتمل آخر أو آخرون التأثير وجب عليهم مع
اجتماع الشرائط.
مسألة 6- لو قطع أو
اطمأن بقيام الغير لا يجب عليه القيام، نعم لو ظهر خلاف قطعه يجب عليه، و كذا لو
قطع أو اطمأن بكفاية من قام به لم يجب عليه، و لو ظهر الخلاف وجب.
مسألة 7- لا يكفي
الإحتمال أو الظنّ بقيام الغير أو كفاية من قام به، بل يجب عليه معهما، نعم يكفي
قيام البينة.
مسألة 8- لو عدم
موضوع الفريضة أو موضوع المنكر سقط الوجوب و إن كان بفعل المكلف، كما لو أراق
الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة.
مسألة 9- لو توقفت
إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرم أو ترك واجب فالظاهر
[1]- وسائل الشيعه، باب اول از ابواب امر به
معروف ج 6 و 8
[2]-« من به الكفايه»؛ يعنى تعداد افرادى كه
براى امر به معروف و نهى از منكر كافى هستند.