responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 16

لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض و أشرفها، إن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هنالك يتم غضب اللَّه عز و جل عليهم فيعمّهم بعقابه، فيهلك الأبرار في دار الأشرار، و الصغار في دار الكبار»[1] و عن محمد بن مسلم قال: «كتب أبو عبد اللَّه عليه السلام الى الشيعة ليعطفن ذوو السنّ منكم و النّهى على ذوي الجهل و طلاب الرئاسة، أو لتصيبنكم لعنتي أجمعين» إلى غير ذلك من الأحاديث.

القول في أقسامهما و كيفية وجوبهما

مسألة 1- ينقسم كل من الأمر و النهي في المقام إلى واجب و مندوب فما وجب عقلًا أو شرعاً وجب الأمر به، و ما قبح عقلًا أو حرم شرعاً وجب النهي عنه، و ما ندب و استحب فالأمر به كذلك و ما كره فالنهي عنه كذلك.

مسألة 2- الأقوى أن وجوبهما كفائي، فلو قام به من به الكفاية[2] سقط عن الآخرين، و إلا كان الكل مع اجتماع الشرائط تاركين للواجب.[3]

مسألة 3- لو توقف إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدة في الأمر أو النهي‌

لا يسقط الوجوب بقيام بعضهم، و يجب الإجتماع في ذلك بقدر الكفاية.

مسألة 4- لو قام عدة دون مقدار الكفاية و لم يجتمع البقية و لم يمكن للقائم جمعهم‌

سقط عنه الوجوب و بقي الإثم على المتخلف.

مسألة 5- لو قام شخص أو أشخاص بوظيفتهم و لم يؤثر لكن احتمل آخر أو آخرون التأثير وجب عليهم مع اجتماع الشرائط.

مسألة 6- لو قطع أو اطمأن بقيام الغير لا يجب عليه القيام، نعم لو ظهر خلاف قطعه يجب عليه، و كذا لو قطع أو اطمأن بكفاية من قام به لم يجب عليه، و لو ظهر الخلاف وجب.

مسألة 7- لا يكفي الإحتمال أو الظنّ بقيام الغير أو كفاية من قام به، بل يجب عليه معهما، نعم يكفي قيام البينة.

مسألة 8- لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر سقط الوجوب و إن كان بفعل المكلف، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة.

مسألة 9- لو توقفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرم أو ترك واجب فالظاهر


[1]- وسائل الشيعه، باب اول از ابواب امر به معروف ج 6 و 8

[2]-« من به الكفايه»؛ يعنى تعداد افرادى كه براى امر به معروف و نهى از منكر كافى هستند.

[3]- ر. ك: جواهرالكلام، جلد 21، صص 359- 358.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست