responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 15

كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر

و هما من أسمى الفرائض و أشرفها، و بهما تقام الفرائض، و وجوبهما من ضروريات الدين، و منكره مع الإلتفات بلازمه و الإلتزام به من الكافرين و قد ورد الحثّ عليهما في الكتاب العزيز و الأخبار الشريفة بألسنة مختلفة، قال اللَّه تعالى «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»[1] و قال تعالى «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ»[2] إلى غير ذلك.

و عن الرضا عليه السلام «كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله يقول: «إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من اللَّه»[3] و عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله «إن اللَّه عز و جل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له، فقيل و ما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر»[4] و عنه صلّى اللَّه عليه و آله أنه قال: «لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و تعاونوا على البرّ، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، و سلّط بعضهم على بعض، و لم يكن لهم ناصر في الأرض و لا في السماء»[5] و عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه خطب فحمد اللَّه و أثنى عليه ثم قال:

«أما بعد فإنه إنما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي و لم ينههم الربانيون و الأحبار عن ذلك، و أنهم لمّا تمادوا في المعاصي و لم ينههم الربانيون و الأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات، فأمروا بالمعروف و انهوا عن المنكر، و اعلموا أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لن يقربا أجلًا، و لن يقطعا رزقاً»[6] الحديث و عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: «يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراءون فيتقرؤون و يتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمراً بمعروف و لا نهياً عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذير- ثم قال-: و لو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم‌


[1]- آل عمران: آيه 104

[2]- آل عمران: آيه 110

[3]- بحار الانوار- جلد 100، ص 92

[4]- بحار الانوار- جلد 100، ص 74

[5]- بحار الانوار- جلد 100، ص 94

[6]- بحار الانوار- جلد 100، ص 74

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست