responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 137

و هي أن يعقد اثنان على أن يكون كل ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اكتساب أو إرث أو وصية أو غير ذلك شاركه فيه الآخر، و كذا كلّ غرامة و خسارة ترد على أحدهما تكون عليهما، فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بشركة العنان.[1]

مسألة 6- لو آجر إثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معينة كانت الأجرة مشتركة بينهما، و كذا لو حاز إثنان معاً مباحاً، كما لو اقتلعا معاً شجرة أو اغترفا ماء دفعة بآنية واحدة كان ما حازاه مشتركاً بينهما، و ليس ذلك من شركة الأبدان حتّى تكون باطلة، و تقسم الأجرة و ما حازاه بنسبة عملهما، و لو لم تعلم النسبة فالأحوط التصالح.

مسألة 7- يشترط في عقد الشركة العنانية أن يكون رأس المال من الشريكين ممتزجاً امتزاجاً رافعاً للتميز قبل العقد أو بعده، سواء كان المالان من النقود أم العروض، حصل به الشركة كالمايعات أم لا، كالدراهم و الدنانير، كانا مثليين أم قيميين، و في الأجناس المختلفة التي لا يجري فيها المزج الرافع للتميز لابد من التوسل بأحد أسباب الشركة على الأحوط و لو كان المال مشتركاً كالمورث يجوز إيقاع العقد عليه، و فائدته الإذن في التجارة في مثله.

مسألة 8- لا يقتضي عقد الشركة و لا إطلاقه جواز تصرف كل من الشريكين في مال الآخر بالتكسب إلا إذا دلّت قرينة حالية أو مقالية عليه كما إذا كانت الشركة حاصلة كالمورث فأوقعا العقد، و مع عدم الدلالة لابد من إذن صاحب المال، و يتبع في الإطلاق و التقييد، و إذا اشترطا كون العمل من أحدهما أو من كليهما معاً فهو المتبع، هذا من حيث العامل، و أما من حيث العمل و التكسب فمع إطلاق الإذن يجوز مطلقه ممّا يريان فيه المصلحة كالعامل في المضاربة، و لو عيّنا جهة خاصة كبيع الأغنام أو الطعام و شرائهما أو البزازة أو غير ذلك اقتصر عليه، و لا يتعدى إلى غيره.

مسألة 9- حيث أن كل واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الآخر فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسب أو تكسب خاص يقتصر على المتعارف، فلا يجوز البيع بالنسيئة و لا السفر بالمال إلا مع التعارف، و الموارد فيهما مختلفة، و إلا مع الإذن الخاص، و جاز لهما كل ما تعارف من حيث الجنس المشتري و البائع و المشتري و أمثال ذلك، نعم لو عيّنا شيئاً لم يجز لهما المخالفة عنه إلا بإذن الشريك، و إن تعدى عما عيناً أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف.

مسألة 10- إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة


[1]- ر. ك: مجمع الفائدة و البرهان، جلد 10، ص 193.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست