و هي كون
شيء واحد لاثنين أو أزيد، و هي إما في عين أو دين أو منفعة أو حق، و سببها قد
يكون إرثاً و قد يكون عقداً ناقلًا كما إذا اشترى اثنان معاً مالًا أو استأجرا
عيناً أو صولحا عن حق، و لها سببان آخران يختصان بالشركة في الأعيان: أحدهما
الحيازة كما إذا اقتلع اثنان معاً شجرة مباحة أو اغترفا ماءً مباحاً بآنية واحدة
دفعة، و ثانيهما الإمتزاج كما إذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أو خل من شخص آخر
سواء وقع قهراً أو عمداً و اختياراً، و لها سبب آخر، و هو تشريك أحدهما الآخر في
ماله، و يسمّى بالتشريك، و هو غير الشركة العقدية بوجه.[1]
مسألة 1- الإمتزاج
قد يوجب الشركة الواقعية الحقيقية، و هو فيما إذا حصل خلط و امتزاج تام بين مائعين
متجانسين كالماء بالماء و الدهن بالدهن بل و غير متجانسين كدهن اللوز بدهن الجوز
مثلًا رافع للإمتياز عرفاً بحسب الواقع و ان لم يكن عقلًا كذلك، و أما خلط
الجامدات الناعمة بعضها ببعض كالأدقة ففي كونه موجباً للشركة الواقعية تأمل و
إشكال، و لا يبعد كونها ظاهرية، و قد يوجب الشركة الظاهرية الحكمية، و هي مثل خلط
الحنطة بالحنطة و الشعير بالشعير، و منها خلط ذوات الحبات الصغيرة بمجانسها على
الأقوى كالخشخاش بالخشخاش و الدخن و السمسم بمثلهما و جنسهما، و أمّا مع الخلط
بغير جنسهما فالظاهر عدم الشركة، فيتخلص بالصلح و نحوه، كما أن الأحوط التخلّص
بالصلح و نحوه في خلط الجوز بالجوز و اللّوز باللّوز و كذا الدراهم و الدنانير
المتماثلة إذا اختلط بعضها ببعض على نحو يرفع الإمتياز، و لا تتحقق الشركة لا
واقعاً و لا ظاهراً بخلط القيميات بعضها ببعض، كما لو اختلط الثياب بعضها ببعض مع
تقارب الصفات و الأغنام بالأغنام و نحو ذلك، فالعلاج فيها التصالح أو القرعة.[2]
مسألة 2- لا يجوز
لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا الباقين، بل لو أذن
[1]- الشركه قد تكون عقديّه و قد تكون غير عقديه
حاصلة بالارث او بالعقد الناقل ...( تفصيل الشريعه، كتاب شركة ص 94 و تهذيب
الاحكام، جلد 7، ص 185، ح 817).
[2]- ر. ك: المبانى فى شرح العروة الوثقى، كتاب
المضاربه، ص 182.