responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 135

كتاب الشّركة

و هي كون شي‌ء واحد لاثنين أو أزيد، و هي إما في عين أو دين أو منفعة أو حق، و سببها قد يكون إرثاً و قد يكون عقداً ناقلًا كما إذا اشترى اثنان معاً مالًا أو استأجرا عيناً أو صولحا عن حق، و لها سببان آخران يختصان بالشركة في الأعيان: أحدهما الحيازة كما إذا اقتلع اثنان معاً شجرة مباحة أو اغترفا ماءً مباحاً بآنية واحدة دفعة، و ثانيهما الإمتزاج كما إذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أو خل من شخص آخر سواء وقع قهراً أو عمداً و اختياراً، و لها سبب آخر، و هو تشريك أحدهما الآخر في ماله، و يسمّى بالتشريك، و هو غير الشركة العقدية بوجه.[1]

مسألة 1- الإمتزاج قد يوجب الشركة الواقعية الحقيقية، و هو فيما إذا حصل خلط و امتزاج تام بين مائعين متجانسين كالماء بالماء و الدهن بالدهن بل و غير متجانسين كدهن اللوز بدهن الجوز مثلًا رافع للإمتياز عرفاً بحسب الواقع و ان لم يكن عقلًا كذلك، و أما خلط الجامدات الناعمة بعضها ببعض كالأدقة ففي كونه موجباً للشركة الواقعية تأمل و إشكال، و لا يبعد كونها ظاهرية، و قد يوجب الشركة الظاهرية الحكمية، و هي مثل خلط الحنطة بالحنطة و الشعير بالشعير، و منها خلط ذوات الحبات الصغيرة بمجانسها على الأقوى كالخشخاش بالخشخاش و الدخن و السمسم بمثلهما و جنسهما، و أمّا مع الخلط بغير جنسهما فالظاهر عدم الشركة، فيتخلص بالصلح و نحوه، كما أن الأحوط التخلّص بالصلح و نحوه في خلط الجوز بالجوز و اللّوز باللّوز و كذا الدراهم و الدنانير المتماثلة إذا اختلط بعضها ببعض على نحو يرفع الإمتياز، و لا تتحقق الشركة لا واقعاً و لا ظاهراً بخلط القيميات بعضها ببعض، كما لو اختلط الثياب بعضها ببعض مع تقارب الصفات و الأغنام بالأغنام و نحو ذلك، فالعلاج فيها التصالح أو القرعة.[2]

مسألة 2- لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا الباقين، بل لو أذن‌


[1]- الشركه قد تكون عقديّه و قد تكون غير عقديه حاصلة بالارث او بالعقد الناقل ...( تفصيل الشريعه، كتاب شركة ص 94 و تهذيب الاحكام، جلد 7، ص 185، ح 817).

[2]- ر. ك: المبانى فى شرح العروة الوثقى، كتاب المضاربه، ص 182.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست