رآها رابحة أجازها
و إلا ردّها، هذا حال المالك مع كل من المضارب و العامل، و أما معاملة العامل مع
المضارب فان لم يعمل عملًا لم يستحق شيئاً، و كذا إذا عمل و كان عالماً بكون المال
لغير المضارب، و أما لو عمل و لم يعلم بكونه لغيره استحق أجرة مثل عمله، و رجع بها
على المضارب.[1]
مسألة
35- لو أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الإتجار به و تعطيله عنده
بمقدار لم تجر العادة عليه و عدّ متوانياً متسامحاً، فان عطله كذلك ضمنه لو تلف،
لكن لم يستحق المالك غير أصل المال، و ليس له مطالبة الربح الذي كان يحصل على
تقدير الإتجار به.
مسألة
36- لو اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمة المالك فللدائن الرجوع
عليه، و له أن يرجع على العامل خصوصاً مع جهله بالحال، و إذا رجع عليه رجع هو على
المالك، و لو لم يتبين للدائن أن الشراء للغير يتعين له في الظاهر الرجوع على
العامل و إن كان له في الواقع الرجوع على المالك.
مسألة
37- لو ضاربه بخمسمأة مثلًا فدفعها إليه و عامل بها و في أثناء التجارة
دفع إليه خمسمأة أخرى للمضاربة فالظاهر أنهما مضاربتان، فلا تجبر خسارة إحداهما
بربح الأخرى، و لو ضاربه على ألف مثلًا فدفع خمسمأة فعامل بها ثم دفع إليه خمسمأة
أخرى فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كل بربح الأخرى.
مسألة
38- لو كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا شخصاً ثم فسخ أحد
الشريكين تنفسخ بالنسبة إلى حصته، و أما بالنسبة إلى حصة الآخر فمحل إشكال.[2]
مسألة
39- لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم تكن بينة قدم
قول العامل سواء كان المال موجوداً أو تالفاً و مضموناً عليه، هذا إذا لم يرجع
نزاعهما إلى مقدار نصيب العامل من الربح، و إلا ففيه تفصيل.
مسألة
40- لو ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات مع عدم كون
ذلك مضموناً عليه و ادعى المالك خلافه و لم تكن بينة قدم قول العامل.
مسألة
41- لو اختلفا في الربح و لم تكن بينة قدم قول العامل سواء اختلفا في
أصل حصوله أو في مقداره، بل و كذا الحال لو قال العامل ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك
بمقداره فذهب الربح.