responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 130

الفسخ أو الإنفساخ أم لا؟ الأشبه عدمه خصوصاً إذا استند الفسخ الى غير العامل، لكن لا ينبغي ترك الإحتياط خصوصاً مع فسخه و طلب المالك منه.[1]

مسألة 32- لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الإنفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله، فلا يجب عليه الإيصال إليه حتى لو أرسل المال إلى بلد آخر غير بلد المالك و كان ذلك بإذنه، و لو كان بدون إذنه يجب عليه الرد إليه حتى أنه لو احتاج إلى أجرة كانت عليه.

مسألة 33- لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك إن لم يكن إذنه في التجارة متقيّداً بالمضاربة، و إلا تتوقف على إجازته، و بعد الإجازة يكون الربح له سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين، و للعامل أجرة مثل عمله لو كان جاهلًا بالفساد سواء كان المالك عالماً به أو جاهلًا بل لو كان عالماً بالفساد فإستحقاقه لأجرة المثل أيضاً لا يخلو من وجه إذا حصل ربح بمقدار كان سهمه على فرض الصحة مساوياً لأجرة المثل أو أزيد، و أما مع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها فمع علمه بالفساد لا يبعد عدم استحقاقه على الأول، و عدم استحقاق الزيادة عن مقدار سهمه على الثاني، و مع جهله به فالأحوط التصالح، بل لا يترك الإحتياط به مطلقاً، و على كل حال لا يضمن العامل التلف و النقص الواردين على المال، نعم يضمن على الأقوى ما أنفقه في السفر على نفسه و إن كان جاهلًا بالفساد.[2]

مسألة 34- لو ضارب بمال الغير من دون وكالة و لا ولاية وقع فضولياً، فان أجازه المالك وقع له، و كان الخسران عليه و الربح بينه و بين العامل على ما شرطاه، و إن ردّه فان كان قبل أن يعامل بماله طالبه، و يجب على العامل ردّه اليه، و إن تلف أو تعيب كان له الرجوع على كل من المضارب و العامل، فان رجع على الأول لم يرجع هو على الثاني، و إن رجع على الثاني رجع هو على الأول، هذا إذا لم يعلم العامل بالحال، و إلا يكون قرار الضمان على من تلف أو تعيب عنده، فينعكس الأمر في المفروض، و إن كان بعد أن عومل به كانت المعاملة فضولية، فان أمضاها وقعت له، و كان تمام الربح له و تمام الخسران عليه، و إن ردّها رجع بماله إلى كل من شاء من المضارب و العامل كما في صورة التلف، و يجوز له أن يجيزها على تقدير حصول الربح، و يردّها على تقدير الخسران بأن يلاحظ مصلحته، فان‌


[1]- لا بتناء عقد المضاربه من الاوّل على تسليم العامل لما أخذه من المالك، فإنه امرٌ مفروغ عنه فى عقدها، و من هنا فيكون من الشرط فى ضمن العقد، فيجب الوفاء به و ليس له إرجاع المالك على المدينين( تفصيل الشريعه كتاب مضاربه، ص 70).

[2]- ر. ك: همان، صص 73- 72.

اسم الکتاب : مباحث حقوقى تحرير الوسيلة المؤلف : الموسوي البجنوردى، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست