responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كوثر فقه المؤلف : محمدى خراسانى، على    الجزء : 1  صفحة : 37

كتاب المكاسب والمتاجر

وهي انواع كثيرة نذكر جُلّها والمسائل المتعلّقة به في طيّ كتب.

مقدمة: تشتمل علي مسائل:

مسألة 1: لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها فيها بالبيع والشراء وجعلها ثمناً في البيع، واجرة في الإجارة، وعوضاً للعمل في الجعالة، بل مطلق المعاوضة عليها؛ ولو بجعلها مهراً أو عوضاً في الخلع ونحو ذلك، بل لا يجوز هبتها والصلح عليها بلا عوض، بل لا يجوز التكسّب بها ولو كانت لها منفعة محلّلة مقصودة كالتسميد في العذرة، ويستثني من ذلك العصير المغليّ قبل ذهاب ثلثيه بناءً علي نجاسته، والكافر بجميع أقسامه حتّي المرتدّ عن فطرة علي الأقوي، وكلب الصيد بل والماشية والزرع والبستان والدور.

ترجمه: و اين‌ها انواع زيادى است كه بيشتر آنها و مسائل مربوط به آن را طى كتاب‌هايى ذكر مى‌كنيم.

مقدمه‌اى مشتمل بر چند مسأله:

كسب درآمد- به انواع معاملات از خريد و فروش و ...- به وسيله تمام انواع اعيان نجسه (اشيايى كه نجاست، ذاتى آنها و حكم اصلى و اوّلى آنهاست، مثل خون، شراب، مدفوع، خنزير و ...) جايز نيست. البته در عموميت حكم (حكم عدم جواز نسبت به همه نجاسات) اشكال وارد است؛ ليكن در مورد خريد و فروش اعيان نجس و اين‌كه آنها ثمن در بيع و اجرت در اجاره و عوض براى عمل در جعاله قرار شود؛ احتياط را نبايد ترك كرد، بلكه در مورد هر گونه معامله بر آنها ولو به اين‌كه آنها مهر قرار داده شود، يا

اسم الکتاب : كوثر فقه المؤلف : محمدى خراسانى، على    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست