responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 65

قال الصادق (ع) في مرسل الحسن بن محبوب: «والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن وضيّق عليها في حبسها»[1].

وقال الباقر (ع): «إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لم تقتل ولكن تحبس أبداً»[2].

وقال الصادق (ع) في المرتدّة عن الإسلام: «لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات»[3].

حكم المرتدّ الملّي‌

وأمّا إن كان المرتدّ ملّياً، ففي المتن: «وأمّا الملّي سواء كان رجلًا أو امرأة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلا بالموت وينفسخ النكاح بين المرتدّ وزوجته المسلمة، وكذا بين المرتدّة وزوجها المسلم بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول، ومعه وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته وإلا انكشف أنّها بانت عنه عند الارتداد».

وقد نقلنا آنفاً كلام صاحب «المستند»، حيث قال: «وغيره لا تقسّم تركته ما دام حيّاً»[4].

وقال صاحب «الجواهر»: «لو كان المرتدّ لا عن فطرة ... استتيب فإن تاب وإلا قُتل إجماعاً بقسميه ونصوصاً ... و ... لا يقسّم ماله حتّى يقتل أو يموت وإن التحق‌


[1]. وسائل الشيعة 332: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب 4، الحديث 6.

[2]. وسائل الشيعة 330: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب 4، الحديث 2.

[3]. وسائل الشيعة 330: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب 4، الحديث 1.

[4]. مستند الشيعة 41: 19.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست