responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 64

الزوجية وإن لم تتب حتّى انقضت العدّة بانت من زوجها».

والفرق بينهما أنّ التوبة كاشفة عن بقاء الزوجية من أوّل الأمر وعدم التوبة كاشفة عن البينونة من أوّل الأمر- على ما في «التحرير»- أو ناقلة، حيث قال: «عادت الزوجية» فإن لم تتب فلم تعدّ الزوجية.

وقال صاحب «المستند» بعد بيان حكم المرتدّ الفطري إن كان رجلًا: «وغيره لا تقسّم تركته ما دام حيّاً»[1].

وهذا الحكم شامل للمرأة المرتدّة الفطرية والمرتدّ الملّي مطلقاً، واستدلّ هو عليه بالأصل وعدم الدليل.

وقال صاحب «الجواهر»: «المرأة المرتدّة عن فطرة لا تقتل وتستتاب، فإن لم تتب تحبس وتضرب أوقات الصلاة وتستخدم الخدمة الشاقة»[2].

وقال أيضاً: «لو ارتدّ أحد الزوجين ... قبل الدخول وقع الفسخ في الحال مطلقاً ... ويسقط المهر إن كان من المرأة ... ونصفه إن كان من الرجل و ... بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة .... نعم يعتبر في الزوج أن يكون عن ملّة»[3].

ودليل خروج المرأة المرتدّة عن نكاح الزوج- لو لم تتب إلى حين انقضاء عدّتها إن كانت مدخولة- عدم جواز نكاح المسلم بالكافرة وكذا خروجها عنه من حين ارتداد أحدهما إن كانت غير مدخولة، ولا فرق بين أن يكون النكاح قبل الكفر أو بعده، ويستثنى منه نكاح المسلم بالكتابية مطلقاً أو منقطعاً.


[1]. مستند الشيعة 41: 19.

[2]. جواهر الكلام 34: 39.

[3]. جواهر الكلام 47: 30- 49.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست