responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 144

7. وعنه أيضاً عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها، قال: «الميراث له كلّه»[1].

8. وعنه أيضاً عن الصادق (ع) قال: قلت له: امرأة هلكت وتركت زوجها، قال: «المال كلّه للزوج»[2].

9. موثّقة مثنى بن الوليد الحنّاط عن الصادق (ع) قال قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها قال: «المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره»[3].

10. صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (ع) في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال: «الميراث لزوجها»[4].

الإشكال في أسناد الروايات‌

1. في صحيحد محمّد بن قيس إشكال، فإنّ محمّداً بن قيس مشترك بين ثمانية بعضهم ضعيف كأبي أحمد الأسدي، وبعضهم الباقي إمّا ثقة وإمّا مسكوت عنه‌[5].

والجواب عنه أنّه روى عنه عاصم بن حميد وهو لا يروى إلا عن محمّد بن قيس أبي عبدالله البجلي فاحتمال الاشتراك بين الضعيف والثقة يرتفع بعاصم.

2. في الروايات المنقولة عن أبي بصير إشكال أيضاً، فإنّ أبا بصير كنية يحيى‌


[1]. وسائل الشيعة 198: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 3، الحديث 4.

[2]. وسائل الشيعة 200: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 3، الحديث 14.

[3]. وسائل الشيعة 198: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 3، الحديث 7.

[4]. وسائل الشيعة 197: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 3، الحديث 1.

[5]. نقد الرجال 305: 4- 308.

اسم الکتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) المؤلف : البهشتي، الشيخ أحمد    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست