وقال صاحب
«الجواهر»: «فالنسب مراتب ثلاث: مترتّبة لا يرث أحد من غير الاولى مع وجود وارث
منها، وكذا الثانية بالنسبة إلى الثالثة»[2].
فالمرتبة
الاولى: الأبوان من غير ارتفاع، والولد وإن نزل.
والمرتبة
الثانية: الإخوة وأولادهم وإن نزلوا والأجداد وإن علوا.
والمرتبة
الثالثة: الأخوال والأعمام وأولادهم وإن نزلوا بشرط صدق اسم القرابة عليهم.
وليعلم:
أنّ لكلّ من المرتبة الاولى والثانية صنفين وللمرتبة الثالثة صنف واحد.
قال صاحب
«المستند»: «تشتمل الاولى على صنفين: أصل محصور وهو الأبوان وفرع غير محصور وهو
الأولاد، وكذلك الثانية وصنفاها غير محصورين عروجاً ونزولًا وهما الإخوة والأجداد
ولا تشتمل الثالثة إلا على واحد غير محصور»[3].
وبهذا
المطلب الجليل صرّح صاحب «الجواهر» وحكم بأنّ في الطبقة الاولى والثانية صنفين ثمّ
قال: «وأمّا الثالثة وهي طبقة اولِى الأرحام فصنف واحد، هم إخوة الآباء والامّهات
وأولادهم»[4].
وثمرة كون
كلّ من الطبقتين الاولَيين ذو صنفين دون الثالثة أنّ أحداً من صنف- وإن كان أقرب-
لا يمنع أحداً من
[1]. الوصايا والمواريث، ضمن تراث الشيخ الأعظم
177: 21.