responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 89

دفعها بلا نيّة، جدّدها إن كانت موجودة عند الفقير، واحتسبها عنها إن كانت تالفة.

ولو دفعها زكاة ونوى‌ أنّه لو لم يكن عليه زكاة، فليكن خمساً، وإلّا فمظالم العباد، وهكذا، صحّ مع اجتماع سائر الشرائط.

(مسألة 2): لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقتها إلّاقرضاً على المستحقّ، فيحسبها زكاة في وقتها، كما لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إلّاإذا عزلها في مال مخصوص. ويجوز تأخير المعزول شهراً أو شهرين، خصوصاً مع انتظار شخص معيّن، وهو- حينئذٍ- أمانة في يده لا يضمنها إلّامع التفريط، ولا يجوز التبديل بعد العزل.

(مسألة 3): يجوز نقل الزكاة من بلده، سواء وجد المستحقّ في البلد أم لا، ولو تلفت يضمن في الأوّل، واجرة النقل- كاجرة الكيّال والوزّان- على المالك.

(مسألة 4): لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء، وكان الآخذ مصرفاً أيضاً، ولم ينصرف اللفظ عنه، جاز له أن يأخذ مثل أحدهم.

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست