responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 88

إمكان الاقتراض أيضاً.

في أوصاف المستحقّين للزكاة

وهي امور:

الأوّل: الإيمان، فلا يُعطى الكافر، والمخالف للحقّ وإن كان من فرق الشيعة، إلّا من سهم المؤلّفة قلوبهم، ولا ابن الزنا- حتّى من المؤمنين- في حال صغره، ولا تسلّم إلى الطفل، بل تدفع إلى وليّه، أو يصرفها عليه بنفسه، ومثله المجنون.

الثاني: أن لا يكون في دفعه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح، ولا يشترط فيه العدالة. نعم، الأحوط أن لا يكون شارب الخمر، ولا متجاهراً بسائر الكبائر، ويعتبر في خصوص العامل، الوثوق والاطمئنان.

الثالث: ألّا يكون ممّن تجب نفقته على المالك كالأبوين، والأولاد، والزوجة الدائمة، فلا يجوز دفعها إليهم للإنفاق، ويجوز دفعها لإنفاقهم على من تجب نفقته عليهم كزوجتهم، والممنوع هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل فقرهم، فيجوز إعطائها للولد من سهم سبيل اللَّه لتحصيل الكتب العلميّة، كما يجوز الدفع إلى الزوجة المتمتّع بها.

الرابع: ألّا يكون هاشميّاً لو كانت الزكاة من غيره، ويجوز له أخذها من الهاشمي، كما يجوز أخذ الصدقات المندوبة، بل الواجبة غير زكاة المال والفطرة من غير الهاشمي أيضاً.

في بقيّة أحكام الزّكاة

(مسألة 1): لا يجب بسط الزكاة على أصناف الثمانية، فيجوز التخصيص ببعضها. وتجب فيها نيّة القربة وتعيين أنّها زكاة لا كفّارة- مثلًا- حين الدفع. ولو

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست