responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 85

الثمر أو قيمته. ولو مات بعد التعلّق وجب على الورثة الإخراج، ولا يلاحظ في حصّتهم بلوغ النصاب. نعم، لو مات قبل التعلّق فانتقل المال إلى الورثة وجب على من بلغ منهم سهمه النصاب، دون من لم يبلغ.

(مسألة 2): في المزارعة والمساقاة الصحيحتين حيث- إنّ الحاصل مشترك بين المالك والعامل- تجب على كلّ منهما الزكاة في حصّته مع الشرائط، وأمّا في المزارعة الفاسدة والأرض المستأجرة للزراعة أو المغصوبة لها فالزكاة على صاحب البذر، وتحسب اجرة الأرض من مؤونة الزكاة.

(مسألة 3): يجوز تقبّل كلّ من المالك والحاكم حصّة الآخر بخرص أهل الخبرة وتخمينه، وهذه معاملة عقلائيّة، وفائدتها صيرورة المال المشاع معيّناً على النحو الكلّي في المعيّن في مال المتقبّل، فيجوز للمتقبّل بعد ذلك، التصرّف كيف شاء، ثمّ إن زاد الواقع على المخروص كان للمتقبّل، وإن نقص كان عليه.

(مسألة 4): إنّما تجب الزكاة بعد إخراج المؤن جميعها، وهل يراد من إخراجها اعتبار النصاب بعدها أو أداء الزكاة بعد إخراجها؟ وجهان، أظهرهما وأحوطهما الثاني. فلو كان مجموع الحاصل 250 منّاً لم يجب شي‌ء أصلًا، ولو كان 300 منّاً وفرضنا أنّ المؤونة تساوي 50 منّاً فعلى القول الأوّل لا يجب شي‌ء أيضاً، وعلى الثاني تجب فتخرج المؤونة أوّلًا، ثمّ تخرج زكاة الباقي وهو 250 منّاً.

(مسألة 5): المراد بالمؤونة: كلّ ما يصرفه المالك في نفقة الحاصل، كالبذر وثمن الماء واجرة الأرض والحارس والساقي، واجرة العوامل والوسائل التي يستأجرها للزرع والحصاد والدوس وقيمة ما ينقص ويستهلك من المكائن والآلات، ولا يحسب منها اجرة عمل المالك وثمن الآلات والعوامل واجرتها، ولا

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست