responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 84

واحداً، وإن زاد في بعض الصور شيئاً قليلًا.

الثاني: كونهما منقوشين بسكّة المعاملة، أيّة سكّة كانت. ولو اتّخذهما حلية للزينة فلا تجب.

الثالث: الحول، ويعتبر بقاء النصاب فيه أجمع، فلو نقص عنه في أثنائه، أو تبدّلت أعيان النصاب بجنسه أو غيره لم تجب، ولا فرق بين اختلاف السكّة من الذهب، مثلًا يضمّ القران إلى الروبية والجيّد إلى الردي‌ء، وفي الدراهم المغشوشة يلاحظ النصاب بالنسبة إلى الخالص الموجود فيها من الذهب والفضّة.

في زكاة الغلّات‌

أي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ويعتبر فيها أمران:

الأوّل: النصاب بالمنّ التبريزي: 288 منّاً إلّا 45 مثقالًا، وبالكيلو: 207/ 847 تقريباً، فلا زكاة في الناقص عن النصاب.

ويلاحظ في التمر والزبيب بلوغ الحدّ المزبور حال جفافهما، فلو بلغا عنباً ورُطباً، فنقصا بعد الجفاف لا تجب.

الثاني: تملّك الغلّات قبل تعلّق الزكاة، سواء تملّكها بالزراعة أو النقل إليه بالشراء ونحوه. والمشهور أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع، والإحمرار أو الإصفرار في النخل، وانعقاد الحِصْرِم في الكرم، لكنّ الأقوى‌ صدق اسم التمر واسم العنب. ووقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة واجتذاذ التمر والعنب، وحينئذٍ، فلو اقتطف المالك حِصْرِماً أو بُسراً لم تجب زكاته، ورطباً وعنباً وجبت.

(مسألة 1): يجوز للمالك دفع الزكاة بعد التعلّق والثمر على الشجر من نفس‌

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست