responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 74

عمد، دون ما لو وقعت نسياناً أو غفلة، ولا فرق في العامد بين العالم بالحكم والجاهل به المقصّر أو القاصر، وأمّا الجنابة فقد مضى‌ حكمها.

فيما يترتّب على الإفطار

(مسألة 1): المفطرات المذكورة- كما أنّها توجب القضاء- توجب الكفّارة أيضاً إذا كان مع العمد والاختيار، على إشكال في بعضها، ولا فرق أيضاً بين العالم والجاهل المقصّر، وأمّا القاصر ففي وجوب الكفّارة عليه تردّد أحوطه ذلك.

(مسألة 2): يتخيّر الإنسان في كفّارة شهر رمضان بين صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً، والأحوط الجمع بينهما إذا أفطر بشي‌ء محرّم، كالمغصوب والخمر والزنا. ولا تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب، إلّاأنّ الأحوط في الجماع التكرّر، ولا كفّارة في غير رمضان وقضائه والنذر المعيّن.

(مسألة 3): لو أفطر متعمّداً، ثمّ سافر فراراً أو لغرض آخر، لم تسقط عنه الكفّارة، ولو أفطر، ثمّ عرض له عارض قهريّ كالحيض والنفاس سقطت عنه.

(مسألة 4): لو جامع زوجته وهما صائمان، فإن طاوعته فعلى كلّ منهما كفّارة، وإن أكرهها تحمّل عنها كفّارتها أيضاً، ولو كان غير صائم لسفر ونحوه، لا يجوز له إكراه زوجته الصائمة، وإن فعل لا يتحمّل كفّارتها.

(مسألة 5): مصرف الكفّارة الفقراء: إمّا بإشباعهم، أو إعطاء كلّ واحد مُدّاً من الطعام حنطة، أو شعير، أو دقيق، أو خبز. ولا يكفي إعطاء مدّين أو أمداد لشخص واحد، بل لابدّ من ستّين مسكيناً، وإذا كان للفقير عيال جاز احتسابهم في الإشباع والأمداد، والمدّ يقرب من ربع المنّ التبريزي.

(مسألة 6): لو عجز عن كفّارة رمضان وجب التصدّق بما يطيق، ومع عدم‌

اسم الکتاب : تحرير تحرير الوسيلة المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست